responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 472
الشيخ محمد سيد طنطاوي:
بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن ولاه.
يبدو أنني سأعود إلى الكلمة التي قد قلتها بالأمس، وهي تحرير محل النزاع كما يقول علماء الأصول؛ لأن الذي أعرفه أننا جميعا كعلماء وكمسلمين، لا خلاف بيننا في أن مصارف الزكاة قد حددها الله سبحانه وتعالى تحديدا محكما في كتابه الكريم.
الأمر الثاني: أنه لا خلاف بيننا في أن الزكاة يؤديها كل مسلم بنفسه في الأعم الأغلب، ربما لا أتجاوز الحقيقة إذا قلت: إن 90 % من المسلمين يؤدون زكاة أموالهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، وبالطريقة التي يرونها طريقة شرعية يرجون من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها، هذا هو الأعم الأغلب، أو كما عبر استأذنا الأستاذ عبد الحليم الجندي بأن الجانب الشخصي فيما يتعلق بفريضة الزكاة هو الغالب، وهذا أمر أعتقد أنه أيضا مسلم، لكن إذا كان هناك إنسان يملك المال الكثير، وهذا الإنسان يعيش في البلاد العربية والإسلامية، أو يعيش في بلاد أخرى في أوروبا أو في أمريكا، أو في غيرهما، ثم هو في الوقت نفسه يملك المال وعنده العقيدة السليمة، وحريص على أن يؤدي فريضة الله التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، وحريص على كل ذلك، ولكنه لا يعرف المستحقين للزكاة، هل نقول لهذا الشخص: لا تدفع زكاة مالك لجهة معينة، وتقوم هي بإنفاقها في الوجوه المشروعة؟ هل نسد في وجهه هذا الباب؟
المسألة كما أفهمها أن صندوق التضامن الإسلامي هذا عمل جليل، بل أرى أنا شخصيا أن يوجد صندوق في كل دولة إسلامية، وهذا الصندوق يتلقى الزكاة عن طريق الاختيار، هو لا يجبر أحدا، وإنما يقول لمن يريد أن يدفع زكاة ماله ولا يعرف لأسباب متعددة لا يعرف الطريق السليم، لا يعرف فقراء، لا يعرف كذا، لا يعرف هذه المصارف. نحن نيسر له هذه الأمور. وأنا أعلم أن بعض البنوك الإسلامية كبنك فيصل مثلا في مصر يرسل خطابا بين الحين والحين إلى المتعاملين معه يقول لهم: إن أموالكم قد وصلت إلى مبلغ كذا وعليها مبلغ كذا من الزكاة، فهل تودون أن نصرف لكم هذه الزكاة في وجوهها المشروعة إن كنتم لا تعرفونها، أم نضيف هذه الأموال إلى رأس مالكم، وأنتم تتولون إنفاقها أو صرفها في وجوهها المشروعة. إذا قال بنك فيصل أو غيره هذا الكلام لمن عليه زكاة، أو لمن يملك النصاب أيكون كلام بنك فيصل في هذه الحالة كلاما يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية؟ في هذه ما يقوله صندوق التضامن هو بعينه ما يقوله بنك فيصل. صندوق التضامن الإسلامي يقول للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها: يا من لا تعرفون مصارف الزكاة، وكلونا عنكم وأبرئوا ذمتكم، ونحن لا نقول ذلك على سبيل الجبر، وإنما على سبيل الاختيار، وقدموا لنا زكاة أموالكم ونحن مسئولون أمام الله عن إنفاقها في الوجوه المشروعة. وهذا لا شيء فيه إطلاقا. يجب أن يحسن بعضنا الظن ببعض، وفي الوقت نفسه كل ما نريده أن يكون هذا الصندوق ينفق تلك الزكاة في الوجوه التي شرعها الله، وأضع ألف خط تحت كلمة في الوجوه التي شرعها الله؛ لأني لا أتصور أن تتحول أموال الزكاة أو جزء كبير منها، كما أقرأ في بعض البحوث للعاملين، إذا كان العاملون في هذا الصندوق يأخذون المرتبات الكافية لا يصح إطلاقا أن يأخذوا شيئا من أموال تلك الزكاة ما داموا يأخذون مرتبات كافية ومجزية.
فالذي أراه أنه ليس هنالك اختلاف حقيقي، أو خلاف حقيقي أو جوهري في هذه المسألة، صندوق التضامن الإسلامي عمل مشكور، ويجب أن يعمم في كل بلد إسلامي، ويجب أن يعلن على الناس المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها أن هذا الصندوق يقبل ممن يريد أن يقدم زكاة ماله عن طواعية واختيار، يقبل هذه الزكاة وهو مسئول أمام الله عن إنفاقها في الوجوه المشروعة. وأعتقد أن هذه المسألة واضحة، ولا تحتاج إلى خلاف كثير. ونسأل الله التوفيق والسداد فيما نقول وفيما نعمل.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست