responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 474
الشيخ محيي الدين الميس:
بسم الله الرحمن الرحيم.. سنبدأ حيث انتهي فضيلة المتكلم قبلي، وهي أن الزكاة تقبل النيابة، هذا مبدأ مسلم فيه. يمكن أن يسلم المزكي غيره زكاة ماله ليصرفها، وأن بيت مال المسلمين معروف في ذلك.
إذن لا مانع أن تصرف هذه الزكاة إلى صندوق، على أن ينص المزكي أن تصرف في جهة معينة. يعني زكاة مشروطة لا ضير في ذلك، وخاصة أننا في زمان تواصلت فيه الدول وأمامنا المجاعات في أفريقيا، هل يمكن أن نتقاصر على علاجها؟ نعم، إن المسلمين موزعون في أرض الله، ولا ضير في أن تنفق الزكاة لإغاثة هؤلاء المنكوبين مثلا، ويكون صندوق التضامن هو الوسيط في هذا الأمر. أمر آخر لا بد من التذكير بأن التمليك هو ركن في صرف الزكاة خاصة في مذهب أبي حنيفة هو تمليك جزء معين من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولى بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى. إذن لا بد أن تكون الجهة المصروف إليها قابلة للملك، وهذا شرط معروف.
أمر آخر نود لفت الانتباه إليه، وهو الخطأ في مصارف الزكاة. ربما يقع جزء غير قليل من هذا المال في غير المصرف الذي وجهت إليه. ولا أذيع سرا بأن لحوم الأضاحي مثلا التي أعين بها لبنان هذا العام (طبعا بعضها وقع في محله وكان له الوقع المستحب، والبعض الآخر لأسباب ما وقع في غير محله) ، وهذا مما ينبغي لفت الانتباه إليه. إذن الخطأ في صرف الزكاة أو في مصارف الزكاة هذا ينبغي التنبه إليه.
وعليه أود بالنيابة إن صح التعبير عن الرئاسة ويعرض على مجلسنا، على مجمعنا الكريم قضية دولية ألا نصغرها بحجم القرية أو البلدة. فإن المؤسسات الأخرى عند أصحاب الملل الأخرى تقوم بما تتقاصر عنه الدول، وأنتم تعرفونها جيدا. إذن لماذا لا تكون جهودنا منصبة بأن يكون مثل هذه المؤسسة هي البديل عن بيت مال المسلمين في ظروف لا تخفى علينا جميعا؛ فإن الإسلام واحد وإن تعددت الدول، وإن المسلمين أمة وإن اختلفت ألوانهم وأشكالهم.
إذن فلنتوجه لدعم مثل هذه المؤسسة، في الوقت نفسه فلندعمها بالفتاوى التي ترشد عملها، لا أن نبدو أمام كل جديد نقول: لا، بالمطلق. لا نقول: لا، بالمطلق، ولا نقول: نعم، بالمطلق. وفقنا الله وإياكم والسلام عليكم.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست