responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1701
الشيخ عبد السلام داود العبادي:
في موضوع هذا الاحتياطي بني على أساس فكرة أنه عمل تعاوني لأغراض جبر أي ضرر يقع على هؤلاء المتعاونين فيتبرعون بمبلغ يوضع في صندوق بحيث يدفع من هذا الصندوق لجبر أي خسارة يتعرضون لها. هذه هي أساس الفكرة الشرعية. فهي لمصلحتهم، والنقطة لماذا لم يدخل العالم لأنا نخشى من الوقوع في فكرة ضمان رأس المال ولذلك أنا مع الدكتور رفيق في أنه يجب أن ينص على مصير هذا المال، هذا المال ليس للمضارب وهذا المال تبرع به المكتتبون وقد تتغير أشخاصهم ويتنوعون ويتبدلون فلذلك هو أصبح مالا من الصعب إعادته للجهات التي تبرعت به خاصة أنها قد تبرعت. فلذلك فلينص على مصرفه جهة عامة أو فقراء.
الرئيس:
لكن فيما لو كان أصحاب الاكتتاب لم يتغيروا. سؤال لو لم يتغير أصحاب الاكتتاب؟
الشيخ عبد السلام داود العبادي:
يوزع عليهم.
هم تبرعوا حماية لرأس المال.
الشيخ محمد المختار السلامي:
هم تبرعوا فإذا تبرعوا وخرج عنهم فلا يعود إليهم.
الرئيس:
لا يا شيخ ما فيه طيب كلهم تبرعوا لغرض معين، لحماية رأس المال من المخاطر. لكن لو فرض أن أصحاب المال أو المكتتبين لم يتغيروا أو أن نسبة كبيرة 80 % أو 90 % لم يتغيروا فكيف إنني أستل المال وأجعله في مشاريع خيرية.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست