responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1700
الشيخ عبد الله إبراهيم:
سبق وأن قلت بالنسبة لهذه المادة: إنها تسمح بالاقتطاع من نصيب طرف واحد لا من الطرفين مع أن العدل أن يكون الاقتطاع الاحتياطي هذا من نصيب الطرفين معا. ولهذا أنا اقترح أن يكون النص على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة من الربح الناتج قبل القسمة من الطرفين: حملة الصكوك والمضارب.
الدكتور رفيق يونس المصري:
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أرى من المناسب في نهاية هذه الفقرة تضاف جملة تتعلق بمصير هذا الاحتياطي عند تصفية المشروع. ولا أرى أن يختص بهذا الرصيد المساهمون في ذلك التاريخ، وإنما أن يُصرف رصيده الباقي في أعمال خيرية ومصالح عامة. وشكرا.
الدكتور حسن عبد الله الأمين:
التخصيص لاستقطاع من أصحاب الأسهم الغرض منه إبعاد نصيب المضارب من أن يتحمل شيئا يعتبر ضمانا منه لعمل المضاربة. هذا التخصيص مقصود أساسا لأصل الشركة فلا يصح أن يكون هذا الاستقطاع شاملا لنصيب المضارب حتى لا يكون ضامنا في هذه الحال بجزء من استحقاقه. وشكرا.
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واللهم صل على رسولك وعبدك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.
الحقيقة بالنسبة للاحتياطي إذا كانت الأسهم يتغير حملتها فأميل إلى رأي الأخ الذي قام بتوزيعها على اثنين، ولكن إذا كان حملتها غير متغيرين فالاحتياطي يبقى لهم لأن الأسهم غير متداولة. ثم إن الاحتياطي الحقيقي فيه جبر لنزول القيمة. وشكرا.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست