responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1702
الشيخ عبد السلام داود العبادي:
بموافقته.
الشيخ محمد المختار السلامي:
هو من الأول تبرع بمعنى خرج من ذاته وأعطاه إلى صندوق بعيد عنه وقال تبرعت بهذا الصندوق حتى يحقق الأغراض التالية. لقد خرج فالعود فيه لا يكون بشيء.
الرئيس:
يا شيخ هو لا يحقق إلا غرضا واحدا. وهو لمواجهة خسارة رأس المال أما الأغراض التالية فلا. لكن لو فرض أن رأس المال لم يأتِ عليه مخاطر وأن المكتتبين لا يزالون موجودين وانتهى المشروع. أجعله في مشاريع خيرية وصاحب الحق موجود‌!!
الشيخ محمد المختار السلامي:
قطعا وهذا هو المصرف وهذه هي الطريقة التي ذهبت عليها التعاونيات كلها، والتعاونيات كلها فيها تبرع أولا تخرج عن ملك الشخص وتصبح تعود إلى غيره.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
رأيان معمول بهما، والمرجع في ذلك إلى صيغة التبرع فإذا كان المتبرع قد تبرع بما يحتاج إليه من تبرعه لصالح رأس المال هنا الزائد يعود إليه لأنه تبرع بالمقدار الذي يحتاج إليه. أما إذا تبرع بكل المبلغ من أول الأمر وهذا أيضا موجود في بعض نظم الصناديق التعاونية فإن هذا ويوجد نص صريح يوزع في سبل الخير عند التصفية. وهذا لا يتم إلا عند تصفية العملية طبعا.
الرئيس:
أما أنا فأرى بقاء المادة كما هي ولا يضاف إليها طالما أن الغاية حددت وهي لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.
الشيخ محمد المختار السلامي:
إذا باع أحد أصحاب الأسهم سهمه وكان هناك احتياطي تبرع به فهو قد باع السهم فقط أو باع السهم وباع التبرع.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست