responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1697
الشيخ محمد تقي العثماني:
ما وصلنا إليه بعد.
الشيخ محمد المختار السلامي:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
ما تفضل به الدكتور عجيل من فقرة (أ) من عدم جواز اشتراط محدد لحملة الصكوك. هو وهم قد يفهم فيقال: عدم جواز اشتراط مبلغ محدد من الربح لحملة الصكوك. هذا مبلغ محدد بين الربح لحملة الصكوك هو معروف وشيء مقيد. هل ينصرف على القيد والمقيد معا؟ الواضح أنه على القيد والمقيد معا. لكن جعله على المقيد دون القيد، وإن كان يحتمله لغة لكن ليس هو السابق إلى الذهن. فإذا أردنا التورع في التعبير نزيد هذا، نزيد ما ينبغي رفع الأحجمة. وشكرا.
الرئيس:
شكرا، على كل حال هو مثل ما تفضلتم هو تحدده نفس المادة ولهذا زيادة العبارة من الربح تكييف.
الدكتور رفيق يونس المصري:
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا في الحقيقة لا أرى أن العبارة تحتمل أي إضافة لأن المقصود هنا اشتراط مبلغ محدد سواء أكان ذلك من الأرباح أو من سواها. وردا على سؤال الأستاذ النشمي، أنا في الحقيقة أود أن أسأله هل يمكنه أن يعطينا مثلا على اشتراط مبلغ محدد؟ وفي ضوء الجواب نستطيع أن نتصرف بالعبارة بشكل مناسب. وشكرا.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست