responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1696
فأعتقد لما قالوا هو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة هو لتوضيح ما يقسم بناء على الأول في الفقرة وهو الذي يعطينا مفهوم ما يقع القسمة، ما يستفيد منه المساهم في سندات المقارضة. ثم بعد هذا أعطت الفقرة بماذا نعرف مقدر الربح؟ كيف الطريقة؟ قال: إما بالتنضيض أو بالتقويم. وهذا أمر مقصود أيضا لأن المعروف عن معظم الفقهاء هو التنضيض. فالزيادة والتقويم هو أيضا أمر لا بد منه. فأعتقد أن الفقرة متكاملة وأنه لا يوجد فيها ما يخالف الشرع ولا ما هو مما يعد خطأ في اللغة ولا في التعبير. فأعتقد بقاء الفقرة على ما هو عليه هو الأصلح. وشكرا.
الشيخ عجيل جاسم النشمي:
بسم الله الرحمن الرحيم،
أنا لدي تعليق على الفقرة (أ) التي مررنا عليها هو الاستفسار من الإخوة واضعي النص يقول: عدم جواز اشتراط مبلغ محدد فيفهم منه جواز اشتراط مبلغ غير محدد هذا مقصود؟ لأنه لا يجوز كما أعرف سواء إن كان محددا أو غير محدد. شكرا.
الشيخ محمد سالم عبد الودود:
من المعلوم أن الربح طبعا معروف الربح الشرعي وهو ما زاد عن رأس المال حتى ولو وقع خسران. ولو وقع خسران فإنه يجد بالربح، وما زاد عن الخسران هو الربح وأما الإيراد والغلة فإن من الواضح من النص إن ما يقسم منه بين حملة السندات وعامل القراض يكون تحت الحساب. تحت الحساب بمعنى أنه يحاسب به عند الاقتصاد وهذا يغني عن المناقشة في الموضوع.
الشيخ عبد الله إبراهيم:
يظهر لي في المادة الثامنة أن الاقتطاع سيكون من نصيب فرد واحد إذا نص عليه، لا من طرفين من أن العادة أن يكون اقتطاع الاحتياطي هذا يكون من نصيب طرفين معا، حملة الصكوك والمضارب، لأنه ينص السماح بأن ينص في نشرة الصكوك على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة إما من حصة حملة الصكوك أو من حصصهم في الإيراد أو الغلة. فهذا كله لا يؤدي إلى الإطفاء من طرف واحد فأنا أرى أن يكون الاقتطاع الاحتياطي هذا من نصيب الطرفين معا. لهذا أقترح: اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة من الربح الناتج قبل القسمة بين الطرفين: حملة الصكوك والمضارب.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست