responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1695
الشيخ محمد تقي العثماني:
في الواقع إن ما جعل الذين صاغوا هذه التوصيات يذكرون الإيراد والغلة هو أنه يقول بعض الناس: إن الربح إنما هو الذي يدر في الغلة فقط وقيمة الأصول الثابتة لا تدخل في الربح. فلذلك أضافوا هذه الكلمة، ولذلك أرى أنه لا ينبغي أن تحذف هذه الكلمة ولكن لو أضفنا إليها ونقول: وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة فقط. أظن هذا يحل الإشكال وليس الإيراد أو الغلة فقط. ما زاد عن رأس المال فهو ربح ولا يعني أن الإيراد والغلة هو الربح فقط.
الرئيس:
لكن ما رأيكم فيما لو أخذنا باقتراح الشيخ الصديق في السطر الثالث من فقرة (ب) بأن نقول: إن ما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقا لشروط العقد.
الشيخ محمد علي التسخيري:
إنه ربما حتى قبل التنضيض يا سيادة الرئيس. الربح ربح حتى قبل التنضيض، ربح واضح ولكنه لا يمكن ادعاؤه ولا يلزم إلا بعد القسمة. ربما هو حتى قبل التنضيض.
الشيخ محمد المختار السلامي:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
إن هذه الفقرة الثانية (ب) التي وقع النقاش فيها هي فقرة متكاملة وعدم النظر إلى بعض أجزائها هو الذي أوجب مثل هذا. فإن الذي نتحدث عنه ليس هو تعريفا للربح وإنما نتحدث عن محل القسمة ماذا يقسم؟ قلنا: إن الذي يقسم هو الربح بمعناه الشرعي. والربح بمعناه الشرعي لا بد من بيانه هذا الذي يقسم. فإذا كانت سندات المقارضة افترضنا أنها بمليون ريال هذا المليون ريال أعطانا غلات للمباني بمئتين مليون ريال الذي أردنا أن نقوم ما عندنا أصبح قيمة المبالغ التي بنيناها هي تسعمائة فقط فيكون عندنا تسعمائة وعندنا مائتين التي وردت من الدخل، فالقيمة بالزيادة في الربح هي مائة فقط وليس مائتين. فهي بهذا متكامل ولا بد منه.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست