responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1698
الدكتور عجيل جاسم النشمي:
أنا الذي كان في ذهني هو القيد الذي ذكره الشيخ السلامي ليرفع التوهم فقط. يعني أرى إضافته من الربح حتى يكون الكلام واضحا.
الرئيس:
على كل يا شيخ عجيل هو إذا أضيف فهو لا يضر لكن لا ينفع بسبب أن نفس المادة هي أولها إلى آخرها هي في قضية الربح. لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح. فإن وقع، إذا ممكن أن نضيفه هناك ونقول: فإن وقع شرط قطع الشركة في الربح كان العقد باطلا. فعلى كل إن حصل زيادتها فلا ضرر فيها وإن حصل تركها فليست موهمة. هذا الذي يظهر وإن رأيتم زيادتها فلا مانع. عدم جواز اشتراط مبلغ من الربح.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
اشتراط مبلغ محدد من الربح قد يكون جائزا في بعض الأحيان، والمقصود هو عدم اشتراط مبلغ مقطوع وليس مبلغ محدد من الربح. يقول المضارب لرب المال: أعطيك عشرة جنيهات والربح بيننا مناصفة هذا الشرط فيه احتمال قطع الشركة في الربح؛ لأنه قد لا يربح شيئا وهو ملزم بأن يعطيه العشرة جنيهات وقد يربح خمسة جنيهات وهو ملزم بأن يعطيه العشرة جنيهات. هذا هو المقصود. أما اشتراط مبلغ محدد فقد يجوز ونص الفقهاء على اشتراطه في بعض الأحيان إذا لم يترتب عليه عدم الاشتراط في الربح, كما إذا قال له: سأعطيك عشرة جنيهات إذا زاد الربح عن خمسين جنيها من الربح. هذا لا شيء فيه والخمسين توزع مناصفة، وهذا الشرط صدرت فيه فتوى من هيئة الرقابة الشرعية والمقصود به تشجيع. هذا يصرف في الغالب للمضارب تشجيعا له على أن يجتهد في زيادة الربح. إذا زاد الربح عن كذا أعطيك مبلغ كذا. وهذا منصوص عليه في بعض كتب الفقه بالجواز. والعلة في الجواز هي أنه لا يتعارض مع الشرط الرئيسي وهو عدم قطع الاشتراط في الربح. فالنص يجب أن يبقى كما هو وحتى لو أضيف إليه مقطوع يبقى أوضح. اشتراط مبلغ مقطوع.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست