responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1671
الشيخ سالم عبد الودود:
إيضاح فقط. هذا النوع من القراض فاسد يرد إلى قراض لا إلى أجل المثل وهو إلا قرضه التسعة المعروفة ويرد إلى قراض مثله وقد يكون قراض المثل نفس ما اتفقوا عليه سابقا وقد يكون أكثر.
الشيخ عبد الله بن بيه:
هذا ليس من باب الجناس ولكن ربما من باب المجانسة. أنت تتكلم المجموعة المالكية اتفقت معي. كما قال الأخ محمد سالم هو يرد إلى قراض المثل لأن هذا الشرط لا يهدم أصل العقد فليس شرطا مناقضا وإنما هو شرط مخالف للحكم وقد فرق المالكية بين هذين النوعين من الشروط. شرط يناقض أصل العقد وشرط ينافي حكما ولا ينافي أصل العقد وقد نص الزقاق على ذلك بقوله (الشرط ما لا يقتضي الفساد إن خالف الحكم يقتضي فائدة أو لا يقتضي فائدة إن خالف الحكم) وذكر منها مسألة الضمان، ثم فصل فقال (إن ابن زرب وابن بشر وابن عتاب إذا كان هذا الشرط لاحقا للعقد فإن العقد صحيح عندهم إذا كان الشرط في صلب العقد فليس صحيحا إلا أنه يكون قراض المثل لأن الشرط لا يهدم الماهية، وإنما يهدم حكما لأن أصول هذه العقود أَلَا يكون فيها ضرر؟ وشكرا. وكنت أريد أن أسأل هل هذا النص له مفهوم مخالفة؟ لا يوجد له مفهوم مخالفة بمعنى أنه إذا لم يشترط في صلب العقد لنفترض المسألة التي تجب. وشكرا) .
الشيخ محمد تقي العثماني:
عندي ملاحظتان وجيزتان.. الأولى: أن ما تفضل به الشيخ محمد سالم عبد الودود هو وجيه جدا، وما تقدم به من اقتراح الشيخ محمد على التسخيري حفظه الله من أن تشطب الفقرة الأخيرة من هذه العبارة، أظن أن هذا هو الحل لهذه المشكلة لا نذكر المصير عن العقد ولا نقول: إن يكون العقد قرضا أو قراضا إنما نقول: كان العقد فاسدا.
ثم الملاحظة الثانية: أن هذه المادة تقول إن تضمين عامل المضاربة برأس المال لا يجوز بحال من الأحوال. ولكن كما تعرفون إذا قصر عامل المضاربة في المضاربة أو خالف شروط المضاربة فإنه يضمن برأس المال، فأعتقد أنه من المناسب الإشارة إلى أن تضمين العامل يجوز عندما قصر في شروط المضاربة وخالفها. وشكرا والسلام عليكم.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست