responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1672
الشيخ وهبة مصطفى الزحيلي:
بسم الله الرحمن الرحيم، كأن فقهاء المالكية يسيطرون على الموقف. والحقيقة أن فقهاء المذاهب الأربعة كلهم مجمعون على أن اشتراط الضمان على الأمين باطل وهذا أمر ليس مقصورا على مذهب دون مذهب. فالقضية إذن شقها الأول سليم جدا ولم أتصور إطلاقا وإن لم أكن في هذه اللجنة التي صاغت هذا الموضوع، لم يدر في خلد الذين قاموا بهذه الصياغة أن العقد يتحول من مضاربة فاسدة إلى قرض وإنما قالوا أو يريدون أنه وجد مثل هذا في صورة أخرى غير هذه الصورة فإن العقد قرض وتطبق عليه أحكام القرض فلا حكمهم فلا يريدون تحول عقد فاسد إلى قرض وهذا ليس مرادا إطلاقا وإنما إذا وجدت مثل هذه الصورة فإن العقد قرض تطبق عليه أحكام القرض هذا شيء. الشيء الثاني: ما تفضل به الدكتور الدواليبي لا ينطبق على هذا الموضوع تدخل المملكة أو أي دولة أخرى في أنها تبرعت بضمان هذا الأمر هذا ليس مما نتحدث عنه الآن فهذا جائز لا غبار فيه وإنما الذي لا يجوز والعبارة سليمة ولا يصح أن نحذفها لأنها باتفاق المذاهب أن يشترط رب المال على المضارب أنك ضامن لي رأس مالي، هذا هو الموضوع الذي نتكلم عنه وأما التبرع أو تدخل دولة أو طرف ثالث بالتبرع بالضمان هذا لا إشكال فيه. ويمكن أن ينص عليه في جهة أخرى.
الرئيس:
لأن الكلمات كثيرة هل ترون الاقتصار على صدر المادة وننتهي.
الدكتور سامي حسن محمود:
مع إضافة شرط الضمان على أن التعدي والمخالفة – نحن نقرر قواعد شرعية الآن.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست