responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1670
فهذا القدر من الإعلان من جانب واحد مستقل أنه يضمن له نسبة معينة من الأرباح إذا اشترى فهو فيه تشجيع وطالما أجازته المملكة في قضية شراء أسهم الكهرباء، وكذلك نحن في شراء أسهم المرفأ ومصر هي أيضا فيما أعتقد تجري في بعض المشروعات. فأنا لا أفهم أن هذا يبطل العقد وينقلب إلى عائق.
الشيخ محمد علي التسخيري:
أعتقد أن ما قاله الشيخ عبد الودود أمرا يقبل التأمل، ومن هنا فنحن لسنا بحاجة لأن نتحدث عن مصير العقد إن اشترط. نستطيع أن نكتفي بكلمة إلى الربح – لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة عن نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو نسبة معينة من الربح. فإن النص هذا أمرا يعالج بعد ذلك. هذه حالة تؤول لهواه. الاعتراض الذي ذكره الشيخ في محله هنا من يعطيه حكم القراض الفاسد وشكرا.
الشيخ محمد مختار السلامي:
هذه الفقرة في جزئها الأول هي فقرة مقبولة. وأما في جزئها الثاني في تحول القراض إلى قرض، إذا لم يكن للجناس فهو غير مقبول. وذلك لأن يد المقترض هي يد أمينة ولا يجوز أن يشترط عليه شرط الضمان. فهذا الشرط لما دخل في العقد أفسد العقد ولكن بعد الوقوع والنزول. فالبداية هي بداية سيئة ونقول: هذا عقد فاسد من أوله، فإذا وقع ونزل ما نسمع. الذي يحسن المالكية كما تفضل معالي الشيخ عبد الودود وأجرى مثل أو قراض مثل لعالم عند فساد الأصل. وهذا الترديد لما شرحه الشراح فصلوا فقالوا: إنه في مثل هذا إذا شرط عليه القراض فهو يعود إلى أجل مثل أي قرض مثل ما جعل انقلابه إلى قرض ما أدري ما هو الوجه الذي يخرج عليه وشكرا.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست