responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1669
الشيخ إبراهيم فاضل الدبو:
سيادة الرئيس، النص ماشي.. الفقرة ماشية أنه لا يتحمل المضارب بأي خسارة.. النص ماشي وهو أنه لا يجوز أن يتحمل المضارب جزءا من الخسارة وإنما يكتفي بخسارة جهده.
الشيخ محمد سالم عبد الودود:
شكرا سيدي الرئيس. هذه الحالة من الحالات التي ... واعذروني إذا تكلمت بلغة المدرسة المالكية وإن كنت أيضا متمذهبا وإنما متمدرس بهذه المدرسة.
الإنسان ما إن يبلغ درجة نظر لنفسه. فلا يكون هناك مجال للمذهب. أقول: لا يبلغ فيكون عاميا والعامي لا مذهب له.
المهم أن اشتراط ضمان عامل القراض تفسد القراض ولا يحوله إلى قرض ولكن هناك حكم للقراض الفاسد في هذه الحالة وهو أنه يكون له أجر مليون إقراض ومن الذي يعطي بتفصيل ذلك، أما أن نقول: إنه قرض فتجري عليه أحكام القرض مباشرة فهذه إن كانت جئ بها من مذهب غير المذهب المالكي فعلى الرأس والعين أما إذا كان على ما عهدنا ولا يوجد ما يخالف المذاهب الأخرى فهذا غير مقبول.
الدكتور معروف الدواليبي:
سيدي الرئيس.. أنا الذي فهمه من هذه العبارة أن ركز الضمان بنسبة معنية القصد منه هو تشجيع المشتري إذا كان هناك مصلحة للبائع. فكما جرى عندنا في المملكة بسلامة التشجيع على شراء أسهم الكهرباء فجاءت الدولة فقالت: من يشتري فأنا أضمن له ربحا لا يقل عن 15 % ما أحد قال: إن هذا الشرط مفسد وكذلك عندنا في سوريا سابقا اشترينا وأنا كنت مسؤولا في مشروع فيما يتعلق بالميناء نحن في حاجة إلى عشرات الملايين وكانت الدولة لا تملك ولا قرشا منه فأصدرنا المرسوم بتأليف هذه المؤسسة وبناء مرفأ يكلفنا كذا مبلغ وقلنا: إن الدولة ستغطيه ولكن من يشتري منه سهم فنحن نضمن له أرباحا لا تقل في المائة 10، وإذا بالناس جاءت بأموالها واشترت كل الأسهم ولم نحتج أن نستقرض من أحد.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست