responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1668
ثم في قضية الاقتراح فيه نص بيكون في نشرة الإصدار الذي قلنا: إنه هو يمثل شروط العقد نشرة الإصدار بتحديد لماذا نأخذ هذه الفلوس ونقيم مشروعا؟ يعني لا يجوز أن يؤخذ من مال المضاربة لشراء صكوك لأن شروط العقد محددة ماذا سيعمل المضارب؟. فلا يجوز أن ينقلب محل الشركاء بصفته مضاربا. هو يمكن أن يحل محلهم بصفته شريكا ليطفئ السندات شيئا فشيئا. هذه قضية لكن أنا أقول لا ضير من النص عليها لأنه في الأخير ستؤخذ صورة من الصور في التطبيق. يعني لا ضير أن تؤخذ الصيغة التي اقترحها الدكتور عبد الستار.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
بسم الله الرحمن الرحيم، يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب، يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من مال المضاربة بسعر معين ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع، كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة أو من الجهة المصدرة من مالها الخاص على النحو المشار إليه.
الرئيس:
ماشي النص هذا؟ المهم الذي يرى أنه ماشي يشير بيده. أربعة يا شيخ.. اتفضل يا شيخ سامي.
الدكتور سامي حسن محمود:
4- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو نسبة معينة من الربح فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا كان العقد قرضا لا قراضا، وتطبق عليه أحكام القرض فلا يجوز دفع زيادة عليه ولو لم تكن محددة للمقدار.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست