responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1667
الشيخ عبد الله بن بيه:
أولا: أود أن أقول لأخينا الشيخ المختار السلامي: إن الجهة يمثلها شخص طبيعي أو طبعي هذا الشخص الذي يمثل هذه الجهة هو المالك هنا، والوكيل يكون مالكا ففي كلتا الحالتين هو يبيع لنفسه وهو وكيل عن هؤلاء ويبيع لنفسه يبيع سهما وهو الذي طبعه ووضعه. إذا كان هذا التصور صحيحا فيده هي قابضة دافعة. الشرح الذي أريد أن أضيفه أعتقد أنه يحل الإشكال وهو: الذي أضفتموه في الفقرة التي قبل هذه هو طبقا للائحة شرعية أن يضيف هذا وينتهي الأمر. وتكلف لجنة بوضع اللائحة الشرعية لهذا الموضوع. لدي تحفظ قوي على أن تكون اليد قابضة دافعة لأن هذا من شأنه كما قال أحد الإخوان أن يغري ضعاف النفوس أن يطبعوا أوراقا ويبيعوها اليوم في السوق.
الشيخ إبراهيم فاضل الدبو:
سيادة الرئيس أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ الكريم وأنا أختلف مع أستاذنا الفاضل الشيخ السلامي، بأن اليد هنا قلت بحضور الموكل فنسأل الإخوان في البنوك الإسلامية هل هذا من الناحية العملية حاصل بحضور الموكلين كلهم لأجل يروا هذه المسألة إذا حصل بيع أو شراء حتى تكون هناك يدان يد قابضة ويد دافعة أم أنهم قد خولوا المضارب بذلك؟ فإذا خولوه إذن هو لا يجوز له أن يبيع لنفسه. هذا ما أردت توضيحه وشكر.
الشيخ عبد السلام العبادي:
في الواقع مع احترامي للكلام الذي يقال الآن هو نقد لأصل التصور. أصل التصور أن هنالك مالكا للصك معروف شخص محدد له وصف وله أهلية يأتي إلى الجهة المصدرة. فنحن أمام شخصين قطعا بائع ومشتر. ما فيه أي تصور بأنه شخص واحد. لا أدري من أين جاء اللبس أن تكون اليد قابضة ودافعة في نفس الوقت. فيه شخص س أو ص أو محمد أو علي أو حمدان معه صك يأتي إلى الجهة المصدرة ويبيعه ويتفق على الثمن.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست