responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1666
الشيخ محمد المختار السلامي:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
ما تفضل به الشيخ عبد الله بن بيه من أن الجهة واحدة وأنه بائع ومشتر وإنما يجوز هذا في قضايا محددة نعتقد أنه غير وارد. ذلك أن البائع هنا هو مالك السهم، هو شخص مساهم في هذه الشركة المضاربة والذي سيشتري هو المضارب إما بوصفه مضاربا فيكون ذلك للمضاربة، وإما أن يكون بوصفه صاحب رأس مال وصاحب أسهم فيشتري للأسهم ويزيل أسهمه لإطفائها. فالقضية قضية لا يوجد فيها شخص وإنما هما شخصان وهناك بائع ومشتر وشخصيتان متميزتان.
الرئيس:
على كل يا أصحاب الفضيلة هذه الفقرة لا شك أنها حقيقة جديرة بالمداولة والمناقشة وحصل ما فيه الكفاية والبركة والآراء أمامنا هو حذف هذه الفقرة. وحذفها كما تعلمون هي رئيسية في هذا الموضوع لأن عملية الإطفاء تترتب بشكل كبير على هذه المادة.
الأمر الثاني: الاقتصاد على تغيير في ثلاثة مواضع (يتم) (يغير) و (يجوز) ويضاف في قضية الأسواق المالية (إلى أن تكون على وفق الأصول الشرعية) .
الموضوع الثالث أو الاقتراح الثالث: هو الإضافة التي قرأها عليكم الشيخ عبد الستار والذي يظهر لي أن الإضافة التي قرأها الشيخ عبد الستار أنها محل أغلبية. أنا أقول الظاهر. الظاهر أنها محل أغلبية. فأنا أقول: هل ترون الشيخ عبد الستار يقرأ علينا هذه المادة الآن أم بعد التعديلات المطلوبة؟ فإذا اتجه إليه الأغلبية ننهي الموضوع بشأنها.
الشيخ محمد المختار السلامي:
أعرض الثانية والثالثة.. الأولى لاغية.. إما أن يبقى على المادة كما هي بالتعديل حتى تكون صيغة شرعية بالجواز وإصدارها بالحكم الشرعي أو بهذه الإضافة التي جعلت لونا من ألوان النشاط فقط ينص عليه في اللائحة.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست