responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1665
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أبدأ بتعقيب على ما قاله الأخ الشيخ أحمد، إذا لم يكن في مال المضاربة مال سائل فلا يستطيع أن يشتري هذا موضوع منها. لكن الذي أردت أن أتحدث عنه هو ما حكم به الأخ سامي بأن الشراء المضارب من مال المضاربة صكا من هذه الصكوك يفسدها. هذا غير صحيح في نظري وهذا طبعا مبني على أن في مال المضاربة أموالا سائلة يستطيع المضارب أن يشتري بها بداهة هذا.
وأضرب مثلا للأخ سامي أفرض أني أنا مضارب وجاءني عشرة أشخاص دفع كل منهم مبلغا لأضارب به وبدأت أضارب وربحت هذه الأموال وكان عندي من أرباحها حتى لنترك رأس المال عندي فائض من هذه الأرباح، أراد أحدهم أن يبيع نصيبه ما المانع من أن أشتريه أنا المضارب بهذه الأرباح التي عندي ويكون هذا الجزء مملوكا للتسعة الباقين؟ لا أرى أي وجهة لفساد المضاربة في هذا. ولا أريد أن يقاس هذا على ما ذهب إليه القانونيون من أنه لا يجوز للشركة أن تشتري نفسها هذا حكم وضع للشركات. لكن نحن نتحدث عن مضاربة شرعية. لا شيء في هذا بتاتا. لا يمكن الدكتور يرى أنه لو استمر هذا لا يكون هناك رب مال. لا حتى لو استمرينا نشتري كل واحد من التسعة الباقين خرج فيؤول الباقي إلى الواحد الذي فضل هذا، ولا يمكن أن ينعدم صاحب رأس المال. هذا الواحد الأخير الذي اشترى كل الأسهم سيكون هو رب المال المضارب وباقي كما هو ليس عليه إلا أن يتولى عملية البيع.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست