responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1664
الشيخ محمد عمر الزبير:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أشرت بجواز تداول الصكوك بدون تقييد وعندنا ثلاثة أنواع من هذه الصكوك: صكوك في حالة الإنشاء حينما يكون الوضع نقدي، وصكوك في حالة ما إذا كانت ديونا، والحالة الأخيرة هي الحالة المختلطة التي شرطنا فيها أن تكون الغالبية قد تحولت هذه العقود إلى موجودات حقيقية فعلية. فلا بد من ملاحظة ذلك حين القول بجواز تداول هذه الصكوك؛ لأن الوضعين الأولين لا يسريان على حالة التداول، ففي الحالة الأولى عندما يكون المال نقدًا في اعتقادي حتى أحكام الصرف ما هو المبرر والمستند الشرعي لاعتبار هذه الصكوك أموالا نقدية تعادل النقد؟ لأن أحكام الصرف مبادلة نقد بنقد. ففي هذه الحالة هذه الصكوك عبارة عن سند بدين في ذمة الشريك الاعتبارية أو المؤسسة الاعتبارية لأن الأموال في هذه الفترة هي مودعة بإيداع وليست أموالا لأشخاص بأعينهم. ففي حالة هذه الحالة هذه الصكوك تعتبر وثائق في ذمة المؤسسة الاعتبارية. فلا بد من تقييد الوضع بأن الصنف الأخير هو الذي يجوز تداوله في الأسواق المالية. شكرا.
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة أخذ منا هذا العنصر وقتا طويلا لكن لا بأس. أنا أميل إلى أن الفقرة تبقى كما هي مع تعديل (يجوز) وإن وجدت بالضوابط الشرعية في فقرة (ج) من العنصر الثالث. تضاف لها بالضوابط الشرعية في فقرة (ج) من العنصر الثالث، وبدل (ويحسن أن نستعين) على أن تستعين. وهنا في الحقيقة مضبطة من جميع وجوهها. أما الشراء من أموال المضاربة ليس هناك أموال مضاربة موجودة سائلة لدى المصدر حين يصدر السندات كلها تكون بيد الناس فلم يبق عنده سيولة لأموال المضاربة حتى يشتري منه. أموال المضاربة توزعت على المساهمين ولم يبق لديه سيولة من أموال المضاربة ليشتري شيئا. انتهت أموال المضاربة بإصدار السندات. يستطيع أن يشتري لحسابه الخاص من ماله الخاص أو الآخرون يشترون. هذه وددت بيانها وشكرا.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست