responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1663
الشيخ عبد الله بن بيه:
بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي الرئيس.. أعتقد بالنسبة للضوابط الشرعية يجب ألا ينص عليها لوجود خلاف في هذه المسألة مبني على القاعدة المشهورة وهي (هل تكون اليد قابضة دافعة؟) والأصل في مذهب المالكية لا تكون اليد قابضة دافعة إلا في حالات معينة فإذا قلنا هنا: طبقا للضوابط الشرعية أي ضوابط، والمسألة مختلف فيها بين الفقهاء، فلسد هذه الذريعة الأفضل والأجدى أن نعتبر أن اليد لا تكون قابضة دافعة وإذا اشترى هذا الشخص بصفة شخصية فهو ليس جهة مصدرة وإنما هو غير. فهو هنا ليس جهة مصدرة، هو يتصرف بصفة أخرى لا بصفة الجهة المصدرة وشكرا.
سيدي الرئيس.
الدكتور سامي حسن حمود:
سيدي الرئيس.. الذي أراه أن إدخال العبارة: لأن الشراء يكون من مال المضاربة، يفسر عملية المضاربة نفسها من الناحية الشرعية لأن عقد المضاربة كما هو معلوم يشترط فيه أن يكون هناك طرفان رب المال باعتباره صاحب المال، والعامل في هذا المال. فإذا قلنا: إن مال المضاربة تشترك، معنى ذلك أننا نخرج رب المال من الميدان فيبقى المال مملوكا لِمَنْ؟ هذه القاعدة التي نبهت القانونيين بأن يتحرزوا في الشركات المساهمة أن تشتري أسهمها بنفسها لأن المساهمين مَنْ يبقى صاحب المال؟ والقاعدة التي نريد أن نخرقها يجب أن نستفيد من وضعها أولا ثم أن نأخذ في الصيغة التكليف، لأن هناك علاقة تعاقدية بين رب المال والعامل، وأن هذا العامل هو في الحقيقة مدير ووكيل وأجير وشريك، له عدة صفات وليست صفة واحدة وهذا هو من مزايا الفقه الإسلامي في تعدد صفات العاقد، وتعدد صفات العقد نفسه. فهذا المدير الأجير الشريك إذا استعمل مال المضاربة لكي يخرج هؤلاء الشركاء أرباب المال واحدا بعد واحد، فنصل إلى نتيجة إلى أنه لا يوجد رب مال فأين المضاربة إذن؟ إذن فَقْدُ هذا الطرف الثالث والذي أقترحه لذلك هذه أن تلغى أساسا من الاعتبار. والمقصود في الإيجاب هنا الإيجاب الذي يكون مفتوحا من الجهة المصدرة لكي تحتفظ كما هو شرط الإعلان الأساسي بهذا المشروع بتملكه إياه تدريجيا عن طريق الخروج التدريجي لهؤلاء الناس ليس من مال المضاربة ولكن من مالها الخاص الذي تصبح معه تدريجيا شريكة تبدأ بنسبة 1 % إلى أن تنتهي بـ 100 %.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست