responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1662
مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول. يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية – هذه إضافة لكي يتفادى نظام البورصة غير المشروع – وذلك وفقا لظروف العرض والطلب، ويخضع لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور، تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من مال المضاربة. هذه إضافة الغرض منها تسييل التداول فقط وليس هناك غرض للإطفاء وإنما تسييل الأسهم. وهذه تغطي حالة. بقيت الحالة الأخرى إذا اشتريت من غير المضاربة ستأتي بعد قليل، إذن نقول: من مال المضاربة بسعر معين ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. هذا تنظيم لعملية الشراء يعتمد عليه في كل الحالات القادمة. الآن إضافة، كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة أو من المال الخاص للجهة المصدرة على النحو المشار إليه. يعني بنفس المواصفات الواردة في الشراء فنكون بهذا قد غطينا ثلاث حالات، حالتين تتم من الجهة المصدرة. مرة عملية استثمارية وتسييل تداول لإيجاد السيولة إذا لم يجد سوق الأوراق المالية ليتخلص حامل الصك من صكه ويحصل على نقد، والحالة الثانية إذا كان الشراء من الجهة المصدرة أو من المال الخاص للجهة المصدرة على النحو المشار إليه من حيث كيفية الشراء أو من الجهة المصدرة من مالها الخاص ممكن.
الشيخ محمد المختار السلامي:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
أنا أتحفظ على هذه الزيادة في التقسيم الثالث الذي أوتي به ذلك أن هذا نوع من أنواع النشاط التي فيها صلاح للمضاربة فلا وجه لأن ينص على هذا دون بقية أنواع الأنشطة. فأعتقد أن بقاء الفقرة كما هي مع التبديل فقط في كلمة (الجواز) وبضرورة الشعيرة التي تفضلت بها هي أمر جيد. أما نبيع للمضارب أن يشتري أسهمًا ما معنى ذلك هو له أن يقوم بكل نشاط يعود بالخير على المضاربة هذا وغيره.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست