responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1661
الشيخ إبراهيم فاضل الدبو:
سيادة الرئيس أنا أريد فقط أن أوضح بهذا الخصوص أن عقد المضاربة يقوم على الوكالة، مبني على الوكالة ولهذا بموجب هذه الوكالة يتصرف المضارب في مال صاحب المال. فالذي أقوله: هل يجوز للوكيل أن يبيع من نفسه؟ فأنا الذي أفهم من خلال المناقشة، والذي طرحه الدكتور سامي على أن الجهة المصدرة هي المضارب وهو العامل أليس كذلك؟ هذا هو ما يدور في ذهني فهل يجوز للجهة المصدرة إذا كان عاملا أن يبيع من نفسه؟ هذا سؤال أوجهه بهذا الخصوص. لهذا أقول ما المانع أن يكون المضارب مساهما ولو بشيء بسيط من البداية ويدخل على هذا الأساس كشريك عنان ومضارب؟ وقلنا من البداية: لا مانع أن تجتمع شركتا العنان والمضاربة في عقد واحد ونحل هذا الإشكال. وشكرا سيدي الرئيس.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
بسم الله الرحمن الرحيم، في الحقيقة هناك مطلوبان، أحدهما: أن يتم التداول بقصد إطفاء السندات. والآخر: أن يتم التداول بقصد تمكين صاحب السهم أو الصك من السيولة، وهذا إطفاء مؤقت نأخذ منه ثم نعيد ضخ هذه الأسهم مرة ثانية. فنحن نريد أن نغطي الحالتين ونغطي حالة ثالثة وهي أن توجد جهة مغايرة للجهة المصدرة كبنك إسلامي أو بنك التنمية أو غيره أيضا يضم نفسه إلى الجهة المصدرة لإمكانية التسيل في أي وقت، فيكون فيه قوة أن هذا السهم في أي وقت ممكن أن يسيل ويكون هناك أيضا أسعار قد يكون للجهة المغيرة سعر والجهة المصدرة سعر. وهذا يزيد من قابلية التداول. أيضا هناك أمر معروف بالنسبة للشركات أنه لا يجوز أن تشتري الشركة بشخصيتها المعنوية أسهم من الشركاء. هذا معروف. نحن نريد أن نخرق هذه القاعدة المعروفة ونقول: لا الجهة المصدرة يمكن أن يشتري كأنما هي تنقص الأسهم المصدرة فلذلك ننص على أن هذا التداول يكون بقيام الجهة المصدرة بشراء هذه الأسهم. ثم لها أن تضخها مرة ثانية ولها أن تطفئها كذلك جهة مغايرة. لذلك هنا فيه صياغة تحقق هذا كله إذا كان سمح لي الرئيس. من الأول وأي تغيير سأقف عنده حتى ينتبه إليه:

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست