responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1565
4) ونلاحظ أن هنالك صورة مشابهة يجزي العمل بها في البنوك الإسلامية وهي صورة المشاركة المتناقضة حيث يتفق البنك الإسلامي مع أحد الأشخاص المالكين لقطعة أرض على بناء عمارة مثلا في هذه الأرض ويتفق معه على تقسيم داخل هذه العمارة بنسبة معينة ربحا للبنك ونسبة أخرى لسداد المبالغ التي دفعها البنك في بناء العمارة كما يمكن أن يخصص قدر أيضا لصاحب الأرض فإذا بلغ ما يحصل من النسبة لسداد المبالغ التي دفعها البنك هذه المبالغ خلصت العمارة لصاحب الأرض وخرج البنك من المعاملة، فيكون قد استعاد رأس ماله بقيمته الاسمية وقدرا من الأرباح.
وتأتي الحاجة لهذه الصورة من منطلق تقديم بديل لصورة التمويل الربوي حيث لا يرضي مالك الأرض بالبنك شريكا دائما وحيث لا يمكن خروج البنك على أساس التقويم الفعلي للعمارة أولا بأول، ثم من أين سيأتي صاحب العمارة بالمبالغ التي تخرج البنك شراء على أساس التقويم الفعلي وبخاصة في حالة ارتفاع أسعار العمارة.
وقد عرف قانون البنك الإسلامي الأردني المشاركة المتناقضة في مادته الثانية بقوله: دخول البنك بصفة شريك ممول كليا أو جزئيا – في مشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلا حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل.
5) ثم ألا يمكن القول: إننا أمام عقد جديد استفيد من بنائه الفقهي من العقود المعروفة سابقا ما دام أننا ما زلنا في إطار الامتناع عن تحريم الحلال وتحليل الحرام.. ومن المعلوم أنه لا ضير في هذا الإطار من إحداث صور عقود جديدة جملة وتفصيلا أخذا بما رجحه عدد من العلماء.
6) وأما ما يتعلق بموضوع ضمان أصل رأس المال.. فواضح أن هذا الأمر ليس جزءا أساسيا من طبيعة سندات المقارضة إنما جرى بحثه فقها لتوليد حوافز للمكتتبين في ضمان رأس المال أمام المنافسة في السندات الربوية التي تقدم ضمانا لنسب فوائد معلنة.
وهذا الأمر لا يتعلق بطبيعة سندات المقارضة نفسها ويمكن أن يتم الأمر بدونه. ووجهة النظر الفقهية في هذا أنه ما دام أننا نستطيع أن نؤمن هذا الضمان على أسس الفقه الإسلامي فما الضير في تأمينه؟

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست