responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1566
وقد لجأ لهذا التأمين في قانون سندات المقارضة الأردني على أساس كفالة الحكومة طرفا ثالثا.
وفي صيغة شهادات الاستثمار في البنك الإسلامي للتنمية تم الأمر على أساس تأسيس صندوق لتأمين مخاطر الاستثمار وهاتان الصورتان لا مشكلة منها من الناحية الفقهية من حيث الأصل عند كثير من العلماء على أساس فكرة الوعد الملزم كما أشير في الفتوى الأردنية.. إلا أن صيغة قانون سندات المقارضة الأردني تعرضت للنقد من حيث إن القانون عندما نوقش في ديوان التشريع أضيفت للمادة الخاصة بالكفالة زيادة، بيد أنه لا ضير فيها من الناحية الفقهية وهي تقرر أن ما تدفعه الحكومة في حالة عجز المشروع عن دفع القيمة الاسمية للسندات في مواعيد الإطفاء المقررة يعتبر قرضا للمشروع دون فائدة وقد لاحظت أن هذا القيد يثير إشكالا كبيرا ولما كان قانون سندات المقارضة الأردنية في مرحلة الإصدار كقانون دائم بعد أن كان قد أصدر قانونا مؤقتا سنة 1981 فقد عرضت الأمر على لجنة سندات المقارضة واقترحت أن يحال الموضوع من جديد لمجلس الإفتاء وقد كتبت الوزارة بذلك للمجلس، وقمت بعرض الأمر على المجلس بصفتي عضوا فيه. وقد أعاد المجلس دراسة الموضوع من جديد وأصدر الفتوى التالية:
قرار رقم 1/ 1987م
اطلع مجلس الإفتاء على كتاب سماحة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 134/ تعميرات/ أ/ 14602 تاريخ 17/ 4/ 1407هـ الموافق 16/ 12/ 1986م بخصوص قانون سندات المقارضة المتضمن الطلب من مجلس الإفتاء بيان رأيه في نصوص القانون والتعديلات المقترحة وبخاصة المادة الثانية عشرة من القانون وذلك بالإشارة إلى ما وجه إليها من نقد واستنادا للفتوى الصادرة بتاريخ 17/ 1/ 1988م بخصوص القانون.
وبعد استعراض مواد القانون المؤقت رقم (10) لسنة (1981م) والتعديلات المقترحة التداول فيها قرر:
أ - تأكيد قرار لجنة الإفتاء الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1398هـ الموافق 17/ 1/ 1978م بشأن مشروع قانون سندات المقارضة وانطباق نصوصه ومواده مع أحكام الشريعة الإسلامية.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست