نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 1564
وقد اختار قانون سندات المقارضة الأردني الإطفاء بالقيمة الاسمية.. فهل يمكن قبول هذا إطار القول بأن الأساس الفقهي لفكرة هذه السندات هو عقد المضاربة؟
أجاز عدد من الفقهاء شراء رب المال من مال المضاربة لتعلق حق المضارب به [1] مما يعني أنه ليس مالكا خالصا له وإلا كيف يجوز له أن يشتريه وهو ملكه؟
ثم ألا يمكن القول بأن صاحب المال والعامل قد اتفقا في هذه الصورة المستحدثة من المضاربة على ذلك؟ وليس في ذلك محظور شرعي لأن هذه مبادلة رضائية قَبِلَ الطرفان فيها اعتماد القيمة الاسمية كأساس لتقدير قيمة الأعيان التي قامت في المشروع تشبه البيع بما ينقطع عليه السعر من حيث الإضافة إلى المستقبل ومن حيث المخاطرة في تقدير السعر، ذلك أن الاحتمال قائم في نزول قيمة هذه الأعيان أو ارتفاعها عن القيمة الاسمية فالمخاطرة التي يتعرض لها رب المال في هذه المبادلة الرضائية المضافة إلى المستقبل واضحة، يضاف إليها المخاطرة التي يتعرض لها في احتمال أن لا يتحقق ربح للمشروع والمخاطرة واحتمال التعرض للربح والخسارة هو أساس الاستثمار الجائز شرعا.. أما قضية ضمان على رأس المال فهي ليست من صلب العقد كما هو معلوم.. وتبحث من الناحية الفقهية على حدة.
3) ولا يغيب عن البال أن فكرة الإطفاء ضرورية في المشاريع الدائمة بطبيعتها ولا تسمح بالاشتراك في الملكية كما في عقارات الأوقاف.. ولكنها غير ضرورية في المشاريع غير الدائمة بطبيعتها وكذلك في المشاريع التي تسمح بقيام الاشتراك في الملكية.
وعلى هذا الأساس فإن فكرة الإطفاء ليست ملازمة لسندات المقارضة في جميع الأحوال.. ومن هنا رأينا قانون البنك الإسلامي الأردني لم يشر إلى موضوع الإطفاء وكذلك لم يبرز الحديث عنه في ورقة البنك الإسلامي للتنمية عن شهادات الاستثمار الإسلامية. وعلى كل فاختيار القيمة الاسمية أو الفعلية لاحق لتبني فكرة سندات المقارضة. [1] المغني لابن قدامة: ج5 ص42، 43
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 1564