responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1563
بسم الله الرحمن الرحيم
ملحق لبحث سندات المقارضة
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وبعد:
1) فقد أوضحت في البحث الأصلي النقاش الذي دار حول التكييف الفقهي لسندات المقارضة والعلاقة الحقوقية التي تقوم بين الجهة المصدرة للسندات والمكتتبين بها.. وإضافة لما ورد هناك فإنه يمكن القول أمام النقاش، وما ثار حوله من تعليقات وملاحظات: إن القضية الأساسية التي نواجهها هنا هي:
هل نستطيع استحداث أداة تمويل إسلامية مقرة شرعا، تقوم فكرتها على أساس المشاركة في المشروع بشكل أو بآخر والتعرض لاحتمالات الربح والخسارة، وبحيث لا تقوم على مبدأ القرض الربوي المحرم شرعا، والذي يؤمن للممول دخلا معروفا أو مقدرا من النسبة الربوية؟ وإذا كانت هنالك إمكانية شرعية لهذا الاستحداث، فما الشروط والقيود التفصيلية التي تضمن عدم انقلاب هذه الأداة في التطبيق.. وبخاصة في الظروف الاقتصادية الربوية المعاصرة إلى ممارسات ممنوعة شرعا؟
2) وإجابة على هذا التساؤل انصرفت أنظار العلماء إلى عقد المضاربة من منطلق أنه شركة بين صاحب مال وعامل.. يقدم فيها صاحب المال ماله، ويقدم العامل جهده على أن يكون الربح بينهما وفق ما يتفقان عليه.. والخسارة على صاحب المال، ويكفي العامل خسارة جهده.
وعقد المضاربة هذا يقدم أساسا صالحا للتكييف الفقهي لعمليات التمويل بصفة عامة. وقد مارست البنوك الإسلامية ذلك كما هو معروف، ولكن تظل فكرة عقد المضاربة بالشكل المعروف تواجه بعض الصعوبات في مجال تكييف فكرة سندات التمويل وبخاصة عند الإطفاء.. فهل يتم الإطفاء على أساس القيمة الاسمية الأصلية للسند أم على أساس القيمة الفعلية للمشروع المقام؟ من منطلق أن المالك لرأس المال مالك لما يشتري أو يقام به، وليس للعامل فيه إلا النسبة المتفق عليها في العقد من الأرباح.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست