responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1066
حدثنا حماد بن خالد , عن عبد الله , عن نافع , عن ابن عمر , أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل قال حماد: فقلت له: (وفي لفظ: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن) - يعني العمري - لخيله؟ قال: لا , لخيل المسلمين.
حدثنا مصعب , هو الزبيري , قال: حدثني عبد العزيز بن محمد , عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي , عن ابن شهاب , عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود , عن عبد الله بن عباس , عن الصعب بن جثامة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) .
ومن مجموع هذه الأحاديث والآثار يتجلى:
أ - أن الحمى لم يحدث في الإسلام إلا حوالي السنة الثامنة من الهجرة أو بعدها بقليل، ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول مسلم اقتنى فرسًا حتى قيل: إن الفرسين الوحيدين اللذين كانا مع المسلمين في غزوة أحد كانا ملكًا له، وقيل غير ذلك [1] وغيرهما من كتب السيرة ومدونات الحديث.
وواضح أن حماية النقيع ومساحته ميل في بريد , وهو مكان كثيف الأشجار وافر المياه , لا يتصور أن يحدث لمجرد اتخاذ مرعى خاص لخيل المسلمين، ولكن لأن الحاجة اشتدت إلى تخصيص ذلك المرعى بعد أن تكاثرت النعم والخيل في أيدي المسلمين , فكان لزامًا أن تخص الحيوانات العمومية - إن صح هذا التعبير بمرعى لا تزاحم فيه ولا يضيق عليها , ولا تكون عرضة فيها لأن تستهلك ما بها من ماء وكلأ دواب الخاصة من المسلمين، وهذا يعني أنه لم تكن قد تكاثرت الدواب التابعة للملك العام فحسب , وإنما كانت قد تكاثرت أيضًا وبشكل مواز - اعتبارًا كما يقتضيه مدلول تكاثر الملك العام من الدواب والحاجة إلى تخصيص مرعى له - الدواب الخاضعة لملكية الأفراد ونتيجة لما أسفرت عنه الغزوات والسرايا من غنائم تزداد وفرتها مع تكاثرها، ونتيجة أيضًا لليسر الذي أصبح عليه المسلمون من الاستقرار الاقتصادي الأخذ في النماء والرسوخ للمدينة المنورة والمناطق الخاضعة لنفوذها ثم للحجاز كافة بعد فتح مكة مما أتاح للمسلمين الأموال اللازمة لاقتناء الخيل استجابة لضرورات الحرب ولترغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتناء الخيل ووصفه الخيل بأن في نواصيها الخير. في أحاديث مشهورة.

[1] انظر ابن سيد الناس عيون الأثر. ج: 2. ص: 5 وما بعدها وحماد بن إسحاق (تركة النبي) . ص: 90 وما بعدها.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1066
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست