الصحابة وقالوا: عرض نبي الله صلى الله عليه وسله بأمر وعرضتم بغيره، وأرسلوا عمه حمزة بن عبد المطلب يعتذر عنهم ويقول له: أمرنا لأمرك تبع فلما أخبر حمزة رضي الله النبي صلى الله عليه وسله بذلك قال له عليه الصلاة والسلام: “إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يناجز” [1].
خرج المسلمون من المدينة رافعين راية سوداء، وثلاثة ألوية: لواء للمهاجرين يحمله مصعب بن عمير، ولواء الأوس يحمله أسيد بن حضير، ولواء الخزرج يحمله الحباب بن المنذر، وقد اجتمع تحت هذه الألوية: جيش تعداده ألف نفس كانوا في بادىء الأمر خليطا فيهم: مسلمون صادقون، وفيهم متظاهرون بالإسلام من أتباع عبد الله بن أبي بن سلول، منهم مئتا دارع، ومعهم فرسان فقط. [1] جاء ذلك في رواية طويلة رواها ابن إسحاق في كتاب السير والمغازي: 324-325، عن جمع من شيوخه فيهم عدد مبهمون جمع رواياتهم كلها في متن واحد، وذكره كذلك ابن هشام في تهذيبه لسيرة ابن إسحاق: (3/60-63) ، ورواه الإمام أحمد في المسند: (3/351) بإسناده عن أبي الزبير عن جابر به نحوه وذكر هـ الطبري في التفسير: (4/164-165) وصدره بقوله: (ذُكر لنا) ، ورواه الطبراني ومن طريقه الحافظ ابن حجر (تغليق التعليق
5/330-331) بإسناده عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس بمثل رواية الحاكم، ورواه الحاكم في المستدرك (2/128-129) بإسناده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما به نحوه ولفظه: “ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه” وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه” وأقره الذهبي فقال في التلخيص: صحيح، وذكر رواية الحاكم هذه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (13/341) وقال: وهذا سند حسن، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (7/40-41) بإسناده من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به نحوه، ونقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية (4/12-13) ، وصحح الألباني المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع الطرق؛ انظر تعليقاته على فقه السيرة لمحمد الغزالي: ص 269.