نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 272
74- وجعل له صلى الله عليه وسلم أن يحرم المدينة- ما بين لابتيها-.
75- وأحل له صلى الله عليه وسلم التقبيل والوصال في الصوم.
76- وكان صلى الله عليه وسلم ينام حتى يغط، ثم يصلي ولا يتوضأ.
- وأخرجه مسلم في الحج، باب تحريم مكة، رقم 1355.
قال الخيضري في اللفظ المكرم [1/ 313] : قال الشيخ البلقيني في خصائص التدريب: أحلت له صلى الله عليه وسلم مكة ساعة من نهار، وثبتت له صلى الله عليه وسلم الخصوصية بذلك عن الناس كلهم، وذكر القضاعي أنه صلى الله عليه وسلم خص بذلك من بين سائر الأنبياء، وذكر ابن القاص أن القتل في الحرم مما أبيح له صلى الله عليه وسلم، واستدل لذلك بقتله صلى الله عليه وسلم ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، قال ابن الملقن في الغاية: كذا رأيت في التلخيص لابن القاص.
قال ابن الملقن: وفي الخصوصية نظر لأن ابن خطل صاحب جرم، والحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة كما ثبت في الصحيح.
وقال غيره: لا حجة في قتله صلى الله عليه وسلم ابن خطل لأن ذلك كان في الوقت الذي أحلت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: الحجة في هذه الساعة التي خص بها حتى أحل له القتل فيها، وقد ثبتت.
قوله: «وأحل له صلى الله عليه وسلم التقبيل والوصال في الصوم» :
قال الخيضري في اللفظ المكرم [1/ 395] : قال بعض العلماء: كان التقبيل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهل يكره لغيره أو يحرم أو يباح أو يبطل صوم من فعله، أو يفرق بين الشيخ والشاب؟ على أقوال للعلماء رضي الله عنهم.
وأما الوصال فقد ذكره المصنف قريبا فيما خص به صلى الله عليه وسلم من باب الجهاد، وعلقنا عليه هناك.
قوله: «وكان صلى الله عليه وسلم ينام حتى يغط ثم يصلي ولا يتوضأ» :
أعاد المصنف هذه الخصوصية، وقد ذكرها قريبا فيما خص به من باب الطهارة.
نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 272