نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 273
77- وكانت صلاة تطوعه صلى الله عليه وسلم قاعدا لغير علة كصلاته قائما، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله.
قوله: «كصلاته صلى الله عليه وسلم قائما» :
قاله الرافعي: قال النووي في الروضة: وقاله صاحب التلخيص، وتابعه البغوي، وأنكره القفال وقال: لا نعرف هذا، بل هو كغيره، والمختار الأول، واستدل له بما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال:
حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدا؟ قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم.
خرجناه في فتح المنان شرح المسند الجامع لأبي محمد الدارمي، تحت رقم 1501.
قال الإمام النووي رحمه الله معلقا: هذا عند أصحابنا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، جعلت نافلته صلى الله عليه وسلم قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له صلى الله عليه وسلم، قال: قال القاضي عياض: معناه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه مشقة من القيام لحطم الناس وللسن، فكان أجره صلى الله عليه وسلم تامّا بخلاف غيره ممن لا عذر له، قال النووي: هذا كلامه، وهو ضعيف باطل، لأن غيره صلى الله عليه وسلم إن كان معذورا فثوابه أيضا كامل، وإن كان قادرا على القيام فليس حاله كالمعذور فلا يبقى فيه تخصيص فلا يحسن على هذا التقدير:
لست كأحد منكم، وإطلاق هذا القول، فالصواب ما قاله أصحابنا:
أن نافلته صلى الله عليه وسلم قاعدا مع القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائما، وهو من الخصائص. اهـ.
وانظر: اللفظ المكرم [2/ 124] .
نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 273