نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 271
72- وأبيح له صلى الله عليه وسلم النكاح في الإحرام، والحمى له صلى الله عليه وسلم خاص.
73- وأحلت له صلى الله عليه وسلم مكة، وقال: لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار.
قوله: «وأبيح له صلى الله عليه وسلم النكاح في الإحرام» :
عند بعض أهل العلم هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم؛ لحديث ابن عباس- ولم يشهد الواقعة-: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أخرجاه في الصحيحين، وقد خالفه غيره من الصحابة ممن شهد الواقعة وباشرها، منهم: أم المؤمنين نفسها ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وأبو رافع مولاه: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها وهو حلال، لذلك كان للعلماء في المسألة كلام وتأويلات يطول المقام بنقلها، قال الزركشي: جعلهم هذه المسألة من الخصائص فيه نظر، فإن الشافعي رحمه الله رد رواية ابن عباس بحديث أبي رافع وميمونة، ولم يثبت الشافعي وقوع العقد حال إحرامه صلى الله عليه وسلم فالتجويز يحتاج إلى دليل. اهـ، لكن صحح النووي انعقاد النكاح حال إحرامه صلى الله عليه وسلم، وهو مما يرجح القول بثبوت الخصوصية، والله أعلم.
وانظر: الروضة للنووي [7/ 9- 10] ، غاية السول [/ 204] ، اللفظ المكرم [1/ 491] .
قوله: «والحمى له صلى الله عليه وسلم خاص» :
أعاد المصنف ذكر هذه الخصوصية هنا، وتقدمت قريبا فيما خص به من باب الجهاد، وعلقنا عليها هناك.
قوله: «لم تحل لأحد قبلي» :
هو طرف من حديث أبي هريرة الطويل، أوله: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليهم رسول الله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ... الحديث، أخرجه البخاري في غير موضع من صحيحه، في كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم 112، وغير ذلك. -
نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 271