نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 270
71- ولا يصلّي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين.
قوله: «ولا يصلي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين» :
استدل لذلك بأحاديث منها: حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه دين؟ قالوا:
لا، فصلى عليه، ثم أتي بأخرى فقال: هل عليه دين؟ قالوا:
نعم، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. أخرجه البخاري في الحوالة، باب إذا أحال على مليء فليس له رد، وفي الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع.
فاختلف أهل العلم هل كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على من عليه دين؟ ذكر الرافعي عن أبي العباس الروياني وجهين: أحدهما:
الجواز كغيره من الأمة، فلا يكون من الخصائص، والثاني: لا يجوز، وفي جوازه مع وجود الضامن وجهان، وجزم النووي بأن الصواب جوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصلي على من عليه دين ولا ضامن له، ويوفيه من عنده صلى الله عليه وسلم، قال: والأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك.
قلت: منها ما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالمتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. وانظر:
الروضة للنووي [7/ 6] ، غاية السول لابن الملقن [/ 143] ، اللفظ المكرم للخيضري [1/ 252] .
نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 270