نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 269
70- وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الضب، وقال صلى الله عليه وسلم: إني أعافه لأنه لم يكن بأرض قومي.
- تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لفظ مسلم في المساجد، باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها.
قال ابن الملقن في الغاية [/ 128] : وهل كان ذلك حرامأ عليه صلى الله عليه وسلم؟ فيه وجهان: أحدهما وبه جزم الماوردي: نعم، كيلا يتأذى به الملك، وأشبههما: لا، وإنما كان يمتنع منه صلى الله عليه وسلم ترفعا.
قلت: يدل على الثاني حديث أبي سعيد الخدري في هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها، أخرجه مسلم.
وأخرج أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري في هذا وفيه: فسألته:
أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه، قال: فإني أكره ما كرهت.
وبقول الكراهة في حقه صلى الله عليه وسلم جزم الإمام النووي في الروضة [5/ 384] ، وانظر: اللفظ المكرم للخيضري [1/ 205] .
قوله: «إني أعافه لأنه لم يكن بأرض قومي» :
أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عباس وفيه قصة، أخرجها البخاري في الأطعمة، باب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، رقم 5391، وفي الشواء، برقم 5400، وفي الذبائح، باب الضب، برقم 5537، ومسلم في الصيد، باب إباحة الضب رقم 1945، 1946.
قال أبو عاصم: إذا اتجه القول بأن البصل والثوم والكراث لم يكن حراما في حقه صلى الله عليه وسلم مع تأذي الملك منه، فيتجه القول بذلك في الضب من باب أولى، فكيف وقد نص صلى الله عليه وسلم بأنه يعافه، ثم بيّن صلى الله عليه وسلم العلة وهو أنه لم يكن بأرض قومه صلى الله عليه وسلم؟.
نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 269