نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 260
53- وكان له صلى الله عليه وسلم أن يخطب على خطبة أخيه، وكان له أن يتزوج بأكثر من أربع، وكان طلاقه زائدا.
54- وكان له صلى الله عليه وسلم إذا طلق امرأة بائنة ثم بدا له، كان لا يحتاج أن يتوسطه زوج آخر، وله أن يخطبها ثانيا قبل أن تزوج.
55- وفرض عليه صلى الله عليه وسلم التخيير بين أزواجه.
56- ثم حظر عليه التزوج عليهن والاستبدال بهن لقول الله تعالى:
لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ الاية، لأنهن خيّرن فاخترن المقام معه على الشدة والفقر، فعوضهن الله تعالى على ذلك قوله: «وكان له صلى الله عليه وسلم أن يخطب على خطبة أخيه» :
لأنه كما قال تعالى: أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ الاية، وكذا إن كانت ذات زوج وجب على زوجها طلاقها لينكحها على الصحيح، فقد ثبت تنازل الأنصار لإخوانهم المهاجرين محبة وصدقا وإخلاصا، فلأن يكون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، وفي المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده ووالده والناس أجمعين.
قال الإمام الغزالي: لعل السر من جانب الزوج امتحان إيمانه بتكليفه النزول عن أهله- يعني: لهذا الحديث-، قال: ومن جانبه صلى الله عليه وسلم ابتلاؤه بالبلية البشرية، ومنعه من خائنة الأعين، ومن الإضمار الذي يخالف الإظهار. اهـ باختصار من غاية ابن الملقن.
قوله: «ثم بدا له» :
يعني: أن يعيدها إليه.
قوله: «لأنهن خيرن فاخترن المقام معه» :
هو تفسير أنس بن مالك عند البيهقي في السنن الكبرى [7/ 54] ، وعزاه أيضا في الدر المنثور [6/ 637] لأبي داود في الناسخ والمنسوخ وابن مردويه. -
نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 260