نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 259
52- وقيل: إذا وطئ صلوات الله وسلامه عليه جارية بملك اليمين لا تثبت الحرمة في أمها وابنتها حتى لا يجوز الجمع بينهما.
- برسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه واستأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهمّ هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أخرجه أصحاب السنن، وصححه ابن حبان والحاكم، ولما هم بطلاق سودة وهبت يومها لعائشة فجعل لها يومين.
قال: وأما الاية فمحمولة على إباحة التبدل بهن بعد التحريم، وقال القشيري في تفسيره إنه كان واجبا ثم نسخ، وذكر الماوردي في الاية تأويلين: أحدهما معناه: تعزل من شئت فلا تأتيها، وتأتي من شئت منهن، وهو قول قتادة ومجاهد ونقله البخاري عن ابن عباس. اهـ.
قوله: «حتى لا يجوز الجمع بينهما» :
لم أر من ذكر ذلك فيما يتعلق بملك اليمين، وذكروا في غير ذلك أنه لم يكن يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأختين لأن خطاب الله تعالى يدخل فيه نبيه، قال ابن الملقن: وفيه وجه حكاه الحناطي وهو باطل قطعا لما ثبت في الصحيح عن أم حبيبة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قلت: تنكحها، قال: أو تحبين ذلك؟
قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي، قال: فإنها لا تحل لي.
قال ابن الملقن: ولم يكن يحل له الجمع بين الأم وبنتها، وفيه وجه بعيد حكاه الحناطي، قال: وهل كان يحل له الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟ وجهان في الرافعي عن ابن القطان بناء على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب أولا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. اهـ، وقد ذهب إلى سريانه عليه صلى الله عليه وسلم جماعة لعدم ثبوت ما يخص حكمه وهو الأشبه والأولى.
نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 259