responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى    جلد : 4  صفحه : 258
فإن قيل: حرم نساؤه على غيره، فلم أبيح بناته لغيره؟ الجواب:
أن الإنسان تلحقه غضاضة أن يتزوج نساؤه من بعده، ويلحقه غضاضة أن لا تخطب بناته، فهذا هو الفرق بين المرأة والابنة، وقد حرم على الابن التزوج بامرأة الأب، وحرمته صلى الله عليه وسلم آكد.
50- ووجبت لهن النفقة بعد موته.
51- وإذا ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القسم لبعض نسائه فقيل: إن له ألا يقسم للباقيات.
قوله: «فلم أبيح بناته لغيره؟» :
أعاده المصنف هنا، وقد ذكره في شرفه صلى الله عليه وسلم في القرآن.
قوله: «ووجبت لهن النفقة» :
قال النووي رحمه الله في الروضة [7/ 10] : وهل كان صلى الله عليه وسلم يلزمه نفقة زوجاته؟ فيه وجهان بناء على المهر، قلت: الصحيح الوجوب.
قوله: «له ألا يقسم للباقيات» :
قطع الأصطخري من الشافعية بأنه لا يجب عليه القسم، وصححه الغزالي في الخلاصة، واقتصر عليه في الوجيز، قالوا: وإنما كان يتطوع به، ولأنه في وجوبه عليه شغلا عن لوازم الرسالة، لقوله تعالى: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ الاية، أي: تبعد من تشاء فلا تقسم لها وتقرب من تشاء فتقسم لها.
ونقل ابن الجوزي عن أكثر العلماء أن الاية نزلت مبيحة ترك ذلك، قال ابن الملقن في الغاية: وأصحهما عند الشيخ أبي حامد والعراقيين وتابعهم البغوي وهو ظاهر نصه في الأم أنه يجب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطاف به في مرضه على نسائه حتى حللنه.
وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل-

نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى    جلد : 4  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست