responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى    جلد : 4  صفحه : 261
بأن حرم على النبي صلى الله عليه وسلم التزوج بغيرهن من أمثالهن على الغيرة، وقيل:
بل أبيح له بعد ذلك من العدد ما شاء.
57- وكان صلى الله عليه وسلم كفؤا لأي أحد وإن كانت شريفة، فإذا تزوج صلى الله عليه وسلم بولي فاسق أو أعمى جاز ذلك، وكذلك إذا كان أخرس.
58- ومما خص به صلى الله عليه وسلم أن حرم الله عليه نكاح الإماء أبدا.
- وكذلك فسرها ابن عباس عند ابن مردويه، وأبي أمامة بن سهل عند ابن سعد في الطبقات [8/ 195] ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومجاهد، والحسن عند ابن سعد أيضا [8/ 195] ، قالوا: لما خيرهن الله فاخترنه ورسوله حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه، وحرم عليه التزوج بغيرهن، وعلى هذا فالاية عندهم هي الناسخة.
وقال قوم: هي منسوخة، لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء لقوله تعالى: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ الاية، روي هذا عن عائشة، خرجناه في فتح المنان شرح المسند الجامع لأبي محمد الدارمي تحت رقم 2383، وروي عن ابن عباس أخرجه ابن سعد في الطبقات [8/ 194] ، وعن أم سلمة عند ابن سعد [8/ 194] ، وابن أبي حاتم في التفسير [10/ 3147] رقم 17748، ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عند ابن سعد [8/ 194] ، وعن عطاء بن يسار عند ابن سعد أيضا.
قوله: «أن حرم الله عليه نكاح الإماء أبدا» :
وهو الصحيح من مذهب الشافعية؛ ذكره ابن الملقن في الغاية، وحجتهم:
بأن جوازه في حق أمته مشروط بخوف العنت، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم، وبفقدان طول الحرة ونكاحه صلى الله عليه وسلم، غير مفتقر إلى المهر ابتداء وانتهاء، ولأن من نكح أمة كان ولده رقيقا، ومنصبه صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك، وبهذا قطع جماعة، وادعى الماوردي أنه لا خلاف فيه. اهـ. باختصار، وفي المسألة بحث مبسوط في مظانه من المطولات.

نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى    جلد : 4  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست