responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 4  صفحه : 562
في كل خمس شاة.
فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر.
فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى.
فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل.

عياض من أثبتها، فمعناه زكاتها، أي الإبل من الغنم، ومن للبيان لا للتبعيض، ومن حذفها فالغنم مبتدأ، والخبر مضمر في قوله أربعة وعشرين وما بعده، وإنما قدم الخير؛ لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة، وإنما تجب بعد وجوب النصاب، فحسن التقديم "في كل خمس شاة" مبتدأ وخبر، واستدل به على تعين إخراج الغنم، وهو قول مالك وأحمد، فلو أخرج بعيرا عن الأربعة والعشرين لم يجزه.
وقال الشافعي والجمهور يجزيه لأنه يجزي عن خمس وعشرين، فأولى ما دونها، ولأن الأصل أن تجب من جنس المال، وإنما عدل عنه رفقا، فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه، فإن كانت قيمة البعير دون قيمة أربع شياه، ففيه خلاف وإلا قيس أنه لا يجزي. ا. هـ. ويرد ما تمسكوا به لأنه قياس في معرض النص، فهو فاسد الاعتبار على أنه لا دخل له في هذا الباب.
نعم صحح المالكية أجزاء بعير عن شاة تفي قيمته بقيمته، "فإذا بلغت خمسا وعشرين" منتهية "إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض" بفتح الميم والمعجمة الخفيفة، وآخر معجمة، أتى عليها حول، ودخلت في الثاني، وحملت أمها والمخاض الحامل، أي دخل وقت حملها، وإن لم تحمل "أنثى، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون" وهو ما دخل في الثالثة فصارت أمه لبونا، بوضع الحمل "ذكر" أتى به، وبأنثى للتأكيد أو لينبه رب المال ليطيب نفسا بزيادة، وقيل احترز بذلك عن الخنثى وفيه بعد، كما في الفتح، وفي شرح الموطأ للباجي قال ذكر وإن كان ابن لا يكون إلا ذكرا زيادة في البيان؛ لأن من الحيوان ما يطلق على الذكر والأنثى، منه لفظ ابن كابن عروس وابن آوى، فرفع به هذا الاحتمال.
قال: ويحتمل أن يريد به مجرد التأكيد كقوله تعالى: {وَغَرَابِيبُ سُودٌ} "فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى" إلى للغاية، وهي تقتضي أن ما بعدها يشتمل عليه الحكم المقصود بيانه بخلاف ما قبلها، فلا يدخل إلا بدليل وقد دخل هنا بدليل، قوله: "فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين، ففيها حقة" بكسر المهملة، وشد القاف، والجمع حقاق بالكسر، والتخفيف "طروقة الجمل" لفتح الطاء أي مطروقة فعولة، بمعنى مفعولة كحكومة،
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 4  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست