نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 4 صفحه : 563
فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة.
فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون.
فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان طروقتا الجمل.
فإذا زادت عن عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
ومن لم يكن إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.
ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له،
بمعنى محكومة، أي بلغت أنها يطرقها الفحل، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، "فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة" بفتح الجيم والمعجمة، وهي التي دخلت في الخامسة، سميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها، أي أسقطته وهي غاية أسنان الزكاة "فإذا بلغت" يعني "ستا وسبعين، ففيها بنتا لبون".
قال الحافظ: كذا في الأصل بزيادة يعني، وكان العدد حذف من الأصل اكتفاء بدلالة الكلام، عليه فذكره بعض رواته بلفظ يعني لينبه على أنه مزيدا وشك أحد رواته فيه، وقد ثبت بغير لفظ يعني في رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن شيخ البخاري فيه، فيحتمل أن الشك فيه من البخاري، وقد وقع في رواية لأبي داود بإثباته أيضا، "فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإن زادت عن عشرين ومائة" واحدة، فصاعدا عند الجمهور "ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة" فواجب مائة وثلاثين بنتا لبون، وحقه واجب مائة وأربعين بنت لبون وحقتان وهكذا، "ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها" أن يتبرع ويتطوع.
وأتى به للإيضاح وبيان الواقع، "فإذا بلغت خمسا من الإبل، ففيها شاة" زيادة في البيان والإيضاح إذ هو أول الكلام، "ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة"، بالإضافة البيانية، ورفع صدقة فاعل بلغت ومن الإبل متعلق به فلم تتعين زيادة من داخلة على الفاعل، كما ظن لأنه تخريج لكلام سيد الفصحاء على قول ضعيف مع عدم الحاجة إليه.
"و" الحال أنه "ليست عنده جذعة، وعنده حقه، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين" بصفة الشاة المخرجة عن خمس من الإبل يدفعها للمصدق "إن استيسرتا له" أي
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 4 صفحه : 563