responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 4  صفحه : 561
والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط:
في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم

النبي صلى الله عليه وسلم من حرج فيما فرض الله له، وكله لا يخرج عن معنى التقدير، وبمعنى اللزوم حتى كاد يغلب عليه، وهو لا يخرج أيضا عن معنى التقدير، وقد قال الراغب، كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان، فهو بمعنى الإنزال، وكل شيء ورد فرض له، فهو بمعنى لم يحرم عليه، وذكر أن معنى أن الذي فرض عليك القرآن، أي أوجب عليك العمل به، وهذا يؤيد قول الجمهور أن الفرض مرادف للوجوب، وتفريق الحنيفية بينهما باعتبار ما يلقبان به لا مشاحة فيه، وإنما النزاع في حمل ما ورد في الأحاديث الصحيحة على ذلك؛ لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث، واستدل به على أن الكافر لا يخاطب بالزكاة، وتعقب بأن المراد كونها لا تصح منه، لا أنه لا يعاقب عليها، وهو محل النزاع. ا. هـ.
"والتي أمر الله بها رسوله" أي بتبليغها، كما قال المصنف وغيره. فلا يرد أن الأنبياء لا زكاة عليهم، كما ذكره ابن عطاء الله بناء على قول الإمام مالك، أن الأنبياء لا يملكون.
قال السيوطي: وعند الشافعي وغيره يملكون، ثم الجلالة ثابتة في مواضع من البخاري، فما في بعض نسخ المواهب من حذفها تحريف، وأما لفظ بها، فقال الحافظ: كذا في كثير من نسخ البخاري ووقع في كثير منها بحذف بها، وأنكره النووي في شرح المهذب، ولأبي داود التي أمر بلا واو على أنها بدل من الأولى، "فمن سئلها" بضم السين "من المسلمين على وجهها" أي الكيفية المبنية في هذا الحديث، "فليعطها" وفيه دلالة على دفع الأموال الظاهرة للإمام، "ومن سئل فوقها" أي زائدا على ذلك في سن أو عدد، "فلا يعط" الزائد على الواجب، كما نقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه، وقيل معناه: فليمنع الساعي، وليتول هو إخراجه بنفسه أو لساع آخر فإن الساعي طالب الزيادة متعد، وشرطه أن يكون أمينا، لكن محله إذا طلب الزيادة بغير تأويل، هكذا في الفتح ونسخته فلا يعطه بالهاء، وكذا في أبي داود المتبادر أنها ضمير عائد على فوق بمعنى الزائد، ويحتمل أنها للسكت.
وفي متون البخاري، وعليها شرح المصنف بدونها، وهل الموجود في نسخ المواهب الصحيحة، ويقع في بعضها بزيادة ياء من تحريف النساخ، وإن كانت لغة قليلة لعدم مجيء الرواية هنا بها، ثم شرح في بيان الفريضة، وأخذها وبدأ بالإبل؛ لأنها غالب أموالهم، فقال: "في أربعة وعشرين من الإبل" زكاة، "فما دونها" الفاء، بمعنى أو "من الغنم" متعلق بالمبتدأ المقدر.
قال الحافظ: كذا للأكثر، وفي رواية ابن السكن بإسقاط من، وصوبها بعضهم، وقال
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 4  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست