responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي    جلد : 6  صفحه : 310
[فأسلمت] [ (1) ] خرّجه ابن حبّان [ (2) ] .
وقال بكير: وأخبرنى أن أبا رافع كان قبطيا، وهو الّذي توجّه مع زيد بن حارثة من المدينة لحمل عيال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم لما هاجر، وهو الّذي عمل المنبر لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم من أثل الغابة، وتزوج سلمى مولاة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم التي ورثها من أمه فولدت له عبيد اللَّه بن أبى رافع، كاتب على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه.
ورافع هو الّذي بشّر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم بولادة إبراهيم عليه السّلام، فوهب له غلاما، وهو الّذي توجّه مع رجل من الأنصار ليخطبا ميمونة بنت الحارث على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم.
وقال ابن إسحاق عن حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال أبو رافع مولى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم: كنت غلاما للعباس، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، وأسلم العباس، وأسلمت أم الفضل، وأسلمت، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم، فكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه، فلما جاء مصاب أهل بدر

[ (1) ] زيادة للسياق من (الإحسان) .
[ (2) ] (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) : 11/ 233، كتاب السير، باب الموادعة والمهادنة، ذكر الإخبار عن نفى جواز حبس الإمام أهل العهد وأصحاب بردهم في دار الإسلام، حديث رقم (4877) ، وقال في هامشه: إسناده صحيح ... وقوله: «لا أخيس العهد» ، قال الخطابي في (معالم السنن) : 2/ 317: معناه: لا أنقض العهد ولا أفسده من قولك: خاس الشيء في الوعاء: إذا فسد.
وفيه من الفقه: أن العقد يرعى مع الكافر كما يرعى مع المسلم، وأن الكافر إذا عقد لك عقد أمان، فقد وجب عليك أن تأمنه، وأن لا تغتاله في دم، ولا مال، ولا منفعة.
وقوله: «لا أحبس البرد» ، فقد يشبه أن يكون المعنى في ذلك: أن الرسالة تقتضي جوابا، والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه، فصار كأنه عقد له العهد مدة مجيئه ورجوعه، واللَّه تعالى أعلم. مختصرا من (المرجع السابق) .
نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي    جلد : 6  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست