مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
التاريخ
السيرة والشمائل
البلدان والجغرافيا والرحلات
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الشمائل الشريفة
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
1
صفحه :
71
صَحبه بِوُجُوبِهِ ونوم الْمُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِغَيْر وضوء وَهُوَ جنب بِفَرْض صِحَة الْخَبَر بِهِ لبَيَان الْجَوَاز وَحِكْمَة الْوضُوء تَخْفيف الْحَدث سِيمَا إِن قُلْنَا بِجَوَاز تَفْرِيق الْغسْل فينويه فيرتفع الْحَدث عَن تِلْكَ الْأَعْضَاء وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة بِسَنَد قَالَ ابْن حجر رِجَاله ثِقَات عَن شَدَّاد رَفعه إِذا أجنب أحدكُم من اللَّيْل ثمَّ أَرَادَ أَن ينَام فَليَتَوَضَّأ فَإِنَّهُ نصف غسل الْجَنَابَة وَقيل حكمته أَنه أحد الطهارتين وَعَلِيهِ فَيقوم التَّيَمُّم مقَامه وَقد رُوِيَ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد قَالَ ابْن حجر حسن عَن عَائِشَة كَانَ إِذا أجنب فَأَرَادَ أَن ينَام توضا أَو تيَمّم أَي عِنْد فقد المَاء وَقيل حكمته أَن ينشط إِلَى الْعود أَو الْغسْل وَنقل ابْن دَقِيق الْعِيد عَن نَص الشَّافِعِي أَنه مثل الْجنب الْحَائِض بعد الِانْقِطَاع وَفِيه ندب التنظف عِنْد النّوم قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ وحكمته أَن الْمَلَائِكَة تبعد عَن الْوَسخ وَالرِّيح الكريه بِخِلَاف الشَّيَاطِين وَإِذا أَرَادَ أَن يَأْكُل أَو يشرب وَهُوَ جنب غسل يَدَيْهِ ثمَّ يَأْكُل وَيشْرب لِأَن أكل الْجنب بِدُونِ ذَلِك يُورث الْفقر كَمَا جَاءَ فِي خبر الديلمي عَن شَدَّاد بن أَوْس يرفعهُ ثَلَاث تورث الْفقر أكل الرجل وَهُوَ جنب قبل أَن يغسل يَدَيْهِ وقيامه عُريَانا بِلَا مئزر وسترة وَالْمَرْأَة تَشْتُم زَوجهَا فِي وَجهه د ن هـ عَن عَائِشَة قَالَ الهيثمي رِجَاله ثِقَات وَفِي الْمِيزَان عَن ابْن عدى مُنكر
80 - (كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يُبَاشر امْرَأَة من نِسَائِهِ وَهِي حَائِض أمرهَا أَن تتزر ثمَّ يُبَاشِرهَا) خَ د عَن مَيْمُونَة // صَحَّ //
(كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يُبَاشر امْرَأَة من نِسَائِهِ) أَي يلصق بَشرته ببشرتها قَالَ الحرالي الْمُبَاشرَة التقاء البشرتين عمدا وَلَيْسَ المُرَاد هُنَا الْجِمَاع فَقَط وَهِي حَائِض أمرهَا أَن تتزر ثمَّ يُبَاشِرهَا بالمئزر أَي بالاتزار اتقاء عَن مَحل الاذى وَفِي رِوَايَة تأتزر بهمزتين قَالَ القَاضِي الْهَرَوِيّ وَهِي الصَّوَاب فَإِن الْهمزَة لَا تُدْغَم فِي التَّاء وَلَعَلَّ الْإِدْغَام من تَحْرِيف بعض الروَاة وَفِي الْمفصل إِنَّه خطأ لَكِن قيل إِنَّه مَذْهَب كُوفِي وَالْمرَاد أمرهَا بِعقد إِزَار فِي وَسطهَا يستر مَا بَين سرتها وركبتها كالسراويل وَنَحْوه أَي يضاجعها ويمس بَشرَتهَا وتمس بَشرته للأمن حِينَئِذٍ من الْوُقُوع فِي الوقاع الْمحرم وَهُوَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أملك النَّاس لأربه وَلَا يخَاف عَلَيْهِ مَا يخَاف عَلَيْهِم من أَن من حام حول الْحمى يُوشك أَن يَقع فِيهِ لكنه فعل ذَلِك تشريعا للْأمة فَأفَاد أَن
نام کتاب :
الشمائل الشريفة
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
1
صفحه :
71
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir