مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
التاريخ
السيرة والشمائل
البلدان والجغرافيا والرحلات
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الشمائل الشريفة
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
1
صفحه :
72
الِاسْتِمْتَاع مَا بَين سرة الْحَائِض وركبتها بِلَا حَائِل حرَام وَبِه قَالَ الْجُمْهُور وَهُوَ الْجَارِي على قَاعِدَة الْمَالِكِيَّة فِي سد الذرائع وَيجوز بِحَائِل والْحَدِيث مُخَصص لآيَة فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض (وَفِيه تَبْلِيغ أَفعَال الْمُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للاقتداء بِهِ وَإِن كَانَت مِمَّا يستحيا من ذكره عَادَة خَ د عَن مَيْمُونَة وَرَوَاهُ عَنهُ أَيْضا الْبَيْهَقِيّ وَغَيره
8 - (كَانَ إِذا أَرَادَ من الْحَائِض شَيْئا ألْقى على فرجهَا ثوبا د عَن بعض أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ // صَحَّ //
(كَانَ إِذا اراد من الْحَائِض شَيْئا) يَعْنِي مُبَاشرَة فِيمَا دون الْفرج كالمفاخذة فكنى بهَا عَنهُ ألْقى على فرجهَا ثوبا ظَاهره أَن الِاسْتِمْتَاع الْمحرم إِنَّمَا هُوَ بالفرج فَقَط وَهُوَ قَول للشَّافِعِيّ وَرجحه النَّوَوِيّ من جِهَة الدَّلِيل وَهُوَ مَذْهَب الْحَنَابِلَة وحملوا الأول على النّدب جمعا بَين الْأَدِلَّة قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد لَيْسَ فِي الأول مَا يَقْتَضِي منع مَا تَحت الْإِزَار لِأَنَّهُ فعل مُجَرّد وَفصل بَعضهم بَين من يملك أربه وَغَيره د عَن بعض أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ قَالَ ابْن حجر وَإِسْنَاده قوي قَالَ ابْن عبد الْهَادِي انْفَرد بِإِخْرَاجِهِ أَبُو دَاوُد // وَإِسْنَاده صَحِيح //
8 - (كَانَ إِذا أَرَادَ سفرا أَقرع بَين نِسَائِهِ فأيتهن خرج سهمها خرج بهَا مَعَه) ق د هـ عَن عَائِشَة // صَحَّ //
(كَانَ إِذا أَرَادَ سفرا) أَي للغزو أَو نَحوه وَمَفْهُومه اخْتِصَاص الْقرعَة بِحَالَة السّفر قَالَ ابْن حجر وَلَيْسَ عُمُومه مرَادا بل يقرع فِيمَا لَو أَرَادَ الْقسم بَينهُنَّ فَلَا يبْدَأ بأيهن شَاءَ بل يقرع فَمن قرعت بَدَأَ بهَا وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ (كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يخرج إِلَى سفر أَقرع بَين نِسَائِهِ) تطييبا لنفوسهن وحذرا من التَّرْجِيح بِلَا مُرَجّح عملا بِالْعَدْلِ لِأَن المقيمة وَإِن كَانَت فِي رَاحَة لَكِن يفوتها الِاسْتِمْتَاع بِالزَّوْجِ والمسافرة وَإِن حظيت عِنْده بذلك تتأذى بِمَشَقَّة الشفر فإيثار بَعضهنَّ بِهَذَا وبعضهن بِهَذَا اخْتِيَارا عدُول عَن الْإِنْصَاف وَمن ثمَّ كَانَ الإقراع وَاجِبا لَكِن مَحل الْوُجُوب فِي حق الْأمة لَا فِي حَقه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعدم وجوب الْقسم عَلَيْهِ كَمَا نبه عَلَيْهِ ابْن أبي
نام کتاب :
الشمائل الشريفة
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
1
صفحه :
72
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir