مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
التاريخ
السيرة والشمائل
البلدان والجغرافيا والرحلات
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الشمائل الشريفة
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
1
صفحه :
70
والْحَارث) ابْن أبي أُسَامَة عَن طَلْحَة بن أبي قنان بِفَتْح الْقَاف وَالنُّون الْعَبدَرِي مَوْلَاهُم الدِّمَشْقِي قَالَ فِي التَّقْرِيب كَأَصْلِهِ مَجْهُول أرسل حَدِيثا أَي وَهُوَ هَذَا مُرْسلا وَهُوَ ابْن قنان الْعَبدَرِي مَوْلَاهُم قَالَ ابْن الْقطَّان لم يذكر عبد الْحق لهَذَا عِلّة إِلَّا الْإِرْسَال وَطَلْحَة هَذَا لَا يعرف بِغَيْر هَذَا وَفِي الْمِيزَان طَلْحَة هَذَا لَا يدْرِي من هُوَ تفرد عَنهُ الْوَلِيد بن سُلَيْمَان
78 - (كَانَ إِذا أَرَادَ أَن ينَام وَهُوَ جنب غسل فرجه وَتَوَضَّأ للصَّلَاة (ق د ن هـ) عَن عَائِشَة // صَحَّ //
(كَانَ إِذا أَرَادَ أَن ينَام وَهُوَ جنب غسل فرجه أَي ذكره وَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة أَي تَوَضَّأ كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنه تَوَضَّأ لأَدَاء الصَّلَاة إِنَّمَا المُرَاد تَوَضَّأ وضُوءًا شَرْعِيًّا لَا لغويا قَالَ ابْن حجر يحْتَمل أَن يكون الِابْتِدَاء بِالْوضُوءِ قبل الْغسْل سنة مُسْتَقلَّة بِحَيْثُ يجب غسل أَعْضَاء الْوضُوء مَعَ بَقِيَّة الْجَسَد وَيحْتَمل الِاكْتِفَاء بغسلها فِي الْوضُوء عَن إِعَادَته وَعَلِيهِ فَيحْتَاج إِلَى نِيَّة غسل الْجَنَابَة فِي أول جُزْء وَإِنَّمَا قدم على أَعْضَاء الْوضُوء تَشْرِيفًا لَهَا ولتحصل لَهُ صُورَة الطهارتين الصُّغْرَى والكبرى وَإِلَى الثَّانِي ذهب بعض قدماء الشَّافِعِيَّة وَنقل ابْن بطال الْإِجْمَاع على عدم وجوب الْوضُوء مَعَ الْغسْل ورد بِأَن مَذْهَب دَاوُد أَن الْغسْل لَا يُجزئ عَن الْوضُوء للمحدث (ق د ن هـ) عَن عَائِشَة
79 - (كَانَ إِذا أَرَادَ أَن ينَام وَهُوَ جنب تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة وَإِذا أَرَادَ أَن يَأْكُل أَو يشرب وَهُوَ جنب غسل يَدَيْهِ ثمَّ يَأْكُل وَيشْرب) د ن هـ عَن عَائِشَة
(كَانَ إِذا أَرَادَ أَن ينَام وَهُوَ جنب تَوَضَّأ) أَي غسل أعضاءه الْأَرْبَعَة بِالنِّيَّةِ وَلما كَانَ الْوضُوء لغويا وشرعيا دفع توهم إِرَادَة اللّغَوِيّ الَّذِي هُوَ مُطلق النَّظَافَة بقوله وضوءه للصَّلَاة احْتِرَازًا عَن الْوضُوء اللّغَوِيّ فَيسنّ وضوء الْجنب للنوم وَيكرهُ تَركه وَنقل ابْن الْعَرَبِيّ عَن مَالك وَالشَّافِعِيّ أَنه لَا يجوز النّوم بِدُونِهِ إِن أَرَادَ بِهِ نفي الْحَال المستوي الطَّرفَيْنِ فَمُسلم وَإِلَّا فَهُوَ بَاطِل عِنْد الشَّافِعِي إِذْ لم يقل هُوَ وَلَا أحد من
نام کتاب :
الشمائل الشريفة
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
1
صفحه :
70
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir