نام کتاب : بدائع الفوائد نویسنده : ابن القيم جلد : 4 صفحه : 99
لأحمد يري الجنازة أيقوم لها؟ فقال: "قد روى عن علي "أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد" وكان ابن عمر يقوم وسهل أبو عبد الله فيه.
وقال أبو داود في مسائله سمعت أحمد بن حنبل سئل عن القيام إذا رأى الجنازة قال: "إن لم يقم أرجو وإن قام أرجو" قيل القيام أفضل عندك قال: "لا" وقال في رواية إسحاق بن هانىء: "إذا رأى الجنازة فقام فلا بأس وإن لم يقم فلا بأس".
قال إسحاق بن هانىء وسئل يعنى أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن الرجل يموت فيوصي أن يدفن في داره قال: "يدفن في مقابر المسلمين وإن دفن في داره أضر بالورثة والمقابر مع المسلمين أعجب إليّ" وقال في روايته: "أكره أن يجعل على القبر ترابا من غيره تغسيل الميت".
قال: وسئل عن الحائض تغسل المرأة الميتة؟ قال: "لا يعجبني أن تغسل الحائض شيئا من الميت والجنابة أيسر من الحيض".
قال: وسئل عمن غسل الميت أعليه غسل أم وضوء؟ قال: "يتوضأ وقد أجزأه".
قال: وسألته هل على من غسل الميت غسل قال: "عليه الوضوء فقط" واتبع أحمد في ذلك آثار الصحابة فإنه صح عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة الأمر بالوضوء منه ولا يحفظ عن صحابي خلافهم وهو قول حذيفة وعلى أيضا.
وقال الجوزجاني حدثنا يزيد بن هارون أنا مبارك بن فضالة عن بكر عن عبد الله المزنى عن علقمة بن عبد الله المزني قال: "غسل أباك" يعنى أبا بكر بن عبد الله أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بايع نبي الله تحت الشجرة فما زادوا على أن شمروا أكمتهم وجعلوا قمصهم تحت حجرهم وتوضأوا ولم يغتسلوا".
وفي الموطأ مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار فقالت: إني صائمة وإن هذا اليوم شديد البرد فهل علي من غسل قالوا: لا.
قال إسماعيل بن سعيد قلت لأحمد بن حنبل أرأيت إن كان الميت كافرا قال: "عليه الغسل لحديث علي" يعنى على غاسله الغسل وهو قول أبي أيوب. قال الجوزجاني: "وأقول أن هذا وهم منهما وذلك أنه ليس في حديث على أنه غسل أبا طالب".
نام کتاب : بدائع الفوائد نویسنده : ابن القيم جلد : 4 صفحه : 99