نام کتاب : بدائع الفوائد نویسنده : ابن القيم جلد : 4 صفحه : 98
كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل".
قلت: وظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر والإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا فلو اتفق ذلك لمحرم أخرج ماءه ولم يجز له الوطء.
فصل:
فإن كان شبق الصائم مستداما جميع الزمان سقط القضاء وعدل إلى الفدية كالشيخ والشيخة وإن كان يعتريه في زمن الصيف أو الشتاء قضي في الزمن الآخر ولا فدية هنا لأنه عذر غير مستدام فهو كالمريض ذكر ذلك في الفصول.
فائدة:
وقوله في المقنع: "وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها يعنى الجنازة لم أر هذا في كلام أحمد رضي الله عنه وقد قال: "وإن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس" وقال الميموني في مسائله سمعته يقول: "إذا تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع كذا قال أبو هريرة وأبو سعيد وإذا رآها قام" قال: "كان هذا أكثر في الخبر من عشرة من أصحاب رسول الله يروونه" ثم قال الميموني: "تسمية من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى جنازة قام لها عثمان بن عفان سعيد بن زيد عامر بن ربيعة قيس بن سعد سهل بن حنيف زيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت أبو سعيد الخدري أبو هريرة أبو موسى الأشعري ابن عباس حسن وحسين فهؤلاء اثنا عشر من الصحابة رضي الله عنهم ثم ساق الميموني أحاديثهم كلها بإسناده.
وقال حرب في مسائله: قلت
نام کتاب : بدائع الفوائد نویسنده : ابن القيم جلد : 4 صفحه : 98