نام کتاب : بدائع الفوائد نویسنده : ابن القيم جلد : 4 صفحه : 100
فصل:
قال أحمد في الرجل يعمل الخير ويجعل النصف لأبيه أو لأمه؟ "أرجو" وقال: "الميت يصل إليه كل شيء من الخير لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن من البر بعد البر أن تصلى لهما مع صلاتك وأن تصوم مع صومك وأن تتصدق لهما مع صدقتك" انتهى. ولا يشترط تسمية المهدي إليه باسمه بل يكفي النية نص عليه في رواية ابنه عبد الله لا بأس أن يحج عن الرجل ولا يسميه.
فصل:
قال إسحاق الكوسج قلت لأحمد رضي الله عنه قال الحسن في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى كان يلزمه فقال أحمد: "أما أنا فلا أقول فيه شيئا" قلت: لم قال: "الطلاق ليس هو يمين" قلت: وكذلك العتق؟ قال: "نعم".
فصول: في أحكام الوطء في الدبر:
فمنها أنه من الكبائر ومنها أنه يوجب القتل إذا كان من غلام نص عليه أحمد في إحدى الروايتين والثانية حده حد الزاني كقول مالك والشافعي فإن كان من زوجه أو امة أوجب التعزير وفي الكفارة وجهان أحدهما عليه كفارة من وطىء حائضا اختاره ابن عقيل والثاني لا كفارة فيه وهو قول أكثر الأصحاب ومنها أن للزوجة أن تفسخ النكاح به وذكره غير واحد من أصحابنا وإن كان من امرأة أجنبية فاختلف أصحابنا في حده فالذي
نام کتاب : بدائع الفوائد نویسنده : ابن القيم جلد : 4 صفحه : 100