مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
630
بِلَا ريب فالأب أقدر على حفظهَا وصيانتها من الْأُم وَهِي مُمَيزَة لَا تحْتَاج فِي بدنهَا إِلَى أحد وَالْأَب لَهُ من الهيبة وَالْحُرْمَة مَا لَيْسَ للْأُم وَأحمد وَأَصْحَابه إِنَّمَا يقدمُونَ الْأَب إِذا لم يكن عَلَيْهَا فِي ذَلِك ضَرَر فَلَو قدر أَن الْأَب عَاجز عَن حفظهَا وصيانتها أَو يهمل حفظهَا لانشغاله عَنْهَا أَو لقلَّة دينه وَالأُم قَائِمَة بحفظها وصيانتها فَإِنَّهُ تقدم الْأُم فِي هَذِه الْحَال
فَكل من قدمْنَاهُ من الْأَبَوَيْنِ إِنَّمَا تقدمه إِذا حصل بِهِ مصلحتها واندفعت بِهِ مفسدتها فَأَما مَعَ وجود فَسَاد أمرهَا مَعَ أَحدهمَا فالآخر أولى بِهِ بِلَا ريب حَتَّى الصَّغِير إِذا اخْتَار أحد أَبَوَيْهِ وقدمناه إِنَّمَا نقدمه بِشَرْط حُصُول مصْلحَته وَزَوَال مفسدته فَلَو قَدرنَا أَن الْأَب أقرب لَكِن لَا يصونه وَالأُم تصونه لم يلْتَفت إِلَى اخْتِيَار الصَّبِي فَإِنَّهُ ضَعِيف الْعقل قد يخْتَار أَحدهمَا لكَونه يُوَافق هَوَاهُ الْفَاسِد وَيكون الصَّبِي قَصده الْفُجُور ومعاشرة الْفجار وَترك مَا نيفعه من الْعلم وَالدّين وَالْأَدب والصناعة فيختار من أَبَوَيْهِ من يحصل لَهُ مَعَه مَا يهواه وَالْآخر يذوده ويصلحه وَمَتى كَانَ كَذَلِك فَلَا ريب أَنه لَا يُمكن مِمَّن يفْسد مَعَه حَاله وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَاب الشفعي وَأحمد إِنَّه لاحضانة لفَاسِق وَكَذَلِكَ قَالَ الْحسن ابْن حَيّ وَقَالَ مَالك كل من لَهُ الْحَضَانَة من أَب أَو ذَات رحم أَو عصبَة لَيْسَ لَهُ كِفَايَة وَلَا مَوْضِعه بحرز وَلَا يُؤمن فِي نَفسه فَلَا حضَانَة لَهُ والحضانة لمن فِيهِ ذَلِك وَإِن بعد وَينظر للْوَلَد فِي ذَلِك بِالَّذِي هُوَ أكفأ وأحرز فَرب وَالِد يضيع وَلَده وَكَذَلِكَ قَالُوا وَهَذَا القَاضِي أَبُو يعلى فِي خِلَافه إِنَّمَا يكون التَّخْيِير بَين أبوين مإمونين عَلَيْهِ يعلم أَنه لَا ضَرَر عَلَيْهِ من كَونه عِنْد وَاحِد مِنْهُمَا فَأَما من لَا يقوم بأَمْره ويخليه للعب فَلَا يثبت التَّخْيِير فِي حَقه وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لسبع وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لعشر وَفرقُوا بَينهم فِي الْمضَاجِع فَمَتَى كَانَ أحد الْأَبَوَيْنِ يَأْمُرهُ بذلك وَالْآخر لَا يَأْمُرهُ كَانَ عِنْد الَّذِي يَأْمُرهُ بذلك دون الآخر لِأَن ذَلِك الْآمِر لَهُ هُوَ الْمُطِيع لله وَرَسُوله فِي تَرْبِيَته وَالْآخر عَاص لله
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
630
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir