مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
631
وَرَسُوله فَلَا يقدم منيعصى الله فِيهِ على من يُطِيع الله فِيهِ بل يجب إِذا كَانَ أحد الْأَبَوَيْنِ يفعل مَعَه مَا أَمر الله بِهِ وَرَسُوله وَيتْرك مَا حرم الله وَرَسُوله وَالْآخر لَا يفعل مَعَه الْوَاجِب أَو يفعل مَعَه الْحَرَام قدم منيفعل الْوَاجِب وَلَو اخْتَار الصَّبِي غَيره بل ذَلِك العَاصِي لَا ولَايَة لَهُ عَلَيْهِ بِحَال بل كَانَ من لم يقم بِالْوَاجِبِ فِي ولَايَته فَلَا ولَايَة لَهُ بل إِمَّا يرفع يَده عَن الْولَايَة ويقام من يفعل الْوَاجِب وَإِمَّا أَن يضم إِلَيْهِ من يقوم مَعَه بِالْوَاجِبِ فَإِذا كَانَ مَعَ حُصُوله عِنْد أحد الْأَبَوَيْنِ يحصل طَاعَة الله وَرَسُوله لَا حَقه وَمَعَ حُصُوله عِنْد الآخر لَا يحصل لَهُ قدم الأول قطعا وَلَيْسَ هَذَا الْحق من جنس الْمِيرَاث الَّذِي يحصل بالرحم وَالنِّكَاح وَالْوَلَاء وَإِن كَانَ الْوَارِث حَاضرا وعاجزا بل هُوَ من جنس الْولَايَة ولَايَة النِّكَاح وَالْمَال الَّتِي لابد فِيهَا من الْقُدْرَة على الْوَاجِب وَفعله يحْسب الْإِمْكَان
ورذا قدر أَن الْأَب تزوج بضرة وَهُوَ يَتْرُكهَا عِنْد ضرَّة أمهَا لَا تعْمل مصلحتها بل تؤذيها أَو تقصر فِي مصلحتها فَهُنَا وَلَا يؤذيها فالحضانة هُنَا للْأُم قطعا وَلَو قدر أَن التَّخْيِير مَشْرُوع وَأَنَّهَا اخْتَارَتْ الْأُم فَكيف إِذا لم يكن كَذَلِك
وَمِمَّا يَنْبَغِي أَن يعلم أَن الشَّارِع لَيْسَ لَهُ نَص عَام على تقيم أحد الْأَبَوَيْنِ مُطلقًا وَلَا تَخْيِير أحد الأوبين مُطلقًا وَالْعُلَمَاء متفقون على أَنه لَا يتَعَيَّن أَحدهمَا مُطلقًا بل مَعَ الْعدوان والتفريط وَالْفساد وَالضَّرَر لَا يقدم من يكون كَذَلِك على الْبر الْعَادِل المحسن القاذم بِالْوَاجِبِ
وَقد عللوا أَيْضا تَقْدِيم الْأَب بعلة ثَانِيَة بِأَنَّهَا إِذا صَارَت مُمَيزَة صَارَت مِمَّن تخْطب وَتزَوج واحتاجت إِلَى تجهيزها فَإِذا كَانَت عِنْد الْأَب كَانَ أنظر لَهَا وأحرص على تجهيزها وتزويجها مِمَّا إِذا كَانَت عِنْد الْأُم
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
631
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir