مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
629
أَلا ترفع صَوتهَا إِلَّا بِقدر مَا تسمع رفيقتها وَألا ترقى فَوق الصَّفَا والمروة كل ذَلِك لتحقيق سترهَا وصيانتها ونهيت أَن تُسَافِر إِلَّا مَعَ زوج أَو ذِي محرم لحاجتها فِي حفظهَا إِلَى الرِّجَال مَعَ كبرها ومعرفتها فَكيف إِذا كَانَت صَغِيرَة مُمَيزَة وَقد بلغت سنّ ثوران الشَّهْوَة فِيهَا وَهِي قَابِلَة للانخداع
وَفِي الحَدِيث النِّسَاء لحم على وَضم إِلَّا مَا ذب عَنهُ
فَهَذَا مِمَّا يبين أَن مثل هَذِه الصبية المميزة من أحْوج النِّسَاء إِلَى حفظهَا وصونها وترددها بَين الْأَبَوَيْنِ مِمَّا يخل بذلك من جِهَة أَنَّهَا هِيَ لَا يجْتَمع قَلبهَا على مَكَان معِين وَلَا يجْتَمع قلب أحد الْأَبَوَيْنِ على حفظهَا وَمن جِهَة أَن تمكينها من اخْتِيَار هَذَا تَارَة يخل بِكَمَال حفظهَا وَهُوَ ذَرِيعَة إِلَى ظُهُورهَا ومرورها فَكَانَ الْأَصْلَح لَهَا أَن تجْعَل أحد الْأَبَوَيْنِ مُطلقًا وَلَا تمكن من التَّخْيِير كَمَا قَالَ جمهورعلماء الْمُسلمين مَالك وَأَبُو حنيفَة وَأحمد وَغَيرهم وَلَيْسَ فِي تخييرها نَص صَرِيح وَلَا قِيَاس صَحِيح
وَالْفرق ظَاهر بَين تخييرها وتخيير الابْن لَا سِيمَا وَالذكر مَحْبُوب مَرْغُوب فِيهِ فَلَو اخْتَار أَحدهمَا كَانَت محبَّة الآخر لَهُ تَدعُوهُ إِلَى مراعاته وَالْبِنْت مزهود فِيهَا فأحد الْوَالِدين قد يزهد مَعَ رغبتها فِيهِ فَكيف مَعَ زهدها فِيهِ فالأصلح لَهَا لُزُوم أَحدهمَا لَا التَّرَدُّد بَينهمَا
ثمَّ هُنَا يحصل الِاجْتِهَاد فِي تعْيين أَحدهمَا فَمن عين الْأُم كمالك وَأبي حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لَا بُد أَن يراعوا مَعَ ذَلِك صِيَانة الْأُم لَهَا وَلِهَذَا قَالُوا مَا ذكره مَالك وَاللَّيْث وَغَيرهمَا إِذا لم تكن الْأُم فِي مَوضِع حرز وتحصين أَو كَانَت غير مرضية فللأب أَخذهَا مِنْهَا وَهَذَا هُوَ الَّذِي راعاه أَحْمد فِي الرِّوَايَة الَّتِي اشتهرت عِنْد أَصْحَابه حَتَّى لم يذكر أَكْثَرهم فِي ذَلِك نزاعا وَقد عللوا ذَلِك بحاجتها إِلَى الْحِفْظ والترويج وَالْأَب أقوم لذَلِك من الْأُم فَإِنَّهُ إِذا كَانَ لَا بُد من رِعَايَة حفظهَا وصيانتها وَأَن للْأَب أَن ينترعها من الْأُم إِذا لم تكن حافظة لَهَا
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
629
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir