نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 43
إذا أراد الجنب النوم استحب له غسل فرجه ووضوءه، مطلقا، وقال الشيخ تقي الدين في كلام أحمد ما ظاهره وجوبه.
لو أحدث بعد الوضوء لا يعيده، قال في الفروع، وظاهر كلام الشيخ تقي الدين أنه يعيده حتى يبيت على إحدى الطهارتين وقال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب» وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني [1] .
وذكر شيخنا في الجنب: (لا تدخل الملائكة عليه) إلا إذا توضأ [2] .
باب التيمم
وعنه: يجوز التيمم للفرض قبل وقته، فالنفل المعين أولى واختاره الشيخ تقي الدين [3] .
ويلزمه قبول الماء قرضا، وكذا ثمنه والمراد وله ما يوفيه، وقاله شيخنا [4] .
وإن بذل ماء للأولى من حي أو ميت فالميت أحق ولو كان الحي عليه نجاسة وهو مذهب الشافعي، قال أبو العباس: وهذه المسألة في الماء المشترك أيضا [5] وأنه أولى من التشقيص [6] .
وعبارة الإنصاف: من عليه نجاسة أحق من الميت والحائض. [1] الاختيارات (17) والإنصاف (1/ 261) وللفهارس العامة (2/ 40) . [2] الاختيارات (17) والإنصاف (1/ 261) وللفهارس العامة (2/ 40) . [3] الإنصاف (1/ 263) ، وللفهارس العامة (2/ 41) الفروع (1/ 213) والاختيارات (21) والإنصاف (1/ 270) والفهارس العامة (2/ 41) . [4] الفروع (1/ 213) والاختيارات (21) والإنصاف (1/ 270) والفهارس العامة (2/ 41) . [5] الاختيارات (28) والفهارس العامة (2/ 41) . [6] الفروع (1/ 233) .
نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 43